responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 458

مسألة- 10-: إذا قلنا ان ذبائح أهل الكتاب و من خالف الإسلام لا تجوز، فقد دخل في جملتهم نصارى تغلب [1] و هم تنزخ و بهراء و بنو وائل و وافقنا على نصارى تغلب (- ش-) و قال (- ح-) تحل ذبائحهم.

بعض أحكام الذبح

مسألة- 11-: لا يجوز أكل ذبيحة تذبح الى غير القبلة عمدا مع الإمكان و خالفنا [2] جميع الفقهاء في ذلك و قالوا انه مستحب غير واجب و روي عن ابن عمر أنه قال أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة و يدل على المسألة أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به و ليس على ما قالوا دليل.

مسألة- 12- (- «ج»-): يستحب أن يصلي على النبي صلّى اللّه عليه و آله عند الذبيحة [3]، و أن يقول: اللهم تقبل مني، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): يكره الصلاة على النبي على الذبيحة. و قال (- ح-): يكره الصلاة على النبي و أن يقول اللهم تقبل مني.

و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- قوله [4] تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ» و ذلك لعمومه [5] و روى [6] أهل التفسير في قوله تعالى «وَ رَفَعْنٰا لَكَ ذِكْرَكَ» أي لا أذكر الا و تذكر معي.

و روى عبد الرحمن بن عوف، قال: سجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فوقفت أنظر [7]


[1] م، د: في جملتهم ذبائح نصارى تغلب.

[2] م، د: و خالف.

[3] م، د: على الذبيحة.

[4] م: دليلنا قوله تعالى.

[5] م، د: و ذلك على عمومه.

[6] م، د: و قد روى.

[7] م، د: ننظر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست