نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 458
مسألة- 10-: إذا قلنا ان ذبائح أهل
الكتاب و من خالف الإسلام لا تجوز، فقد دخل في جملتهم نصارى تغلب [1] و هم تنزخ و
بهراء و بنو وائل و وافقنا على نصارى تغلب (- ش-) و قال (- ح-) تحل ذبائحهم.
بعض أحكام الذبح
مسألة-
11-: لا يجوز أكل ذبيحة تذبح الى غير القبلة عمدا مع الإمكان و خالفنا
[2] جميع الفقهاء في ذلك و قالوا انه مستحب غير واجب و روي عن ابن عمر أنه قال
أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة و يدل على المسألة أن ما اعتبرناه مجمع على جواز
التذكية به و ليس على ما قالوا دليل.
مسألة-
12- (- «ج»-): يستحب أن يصلي على النبي صلّى اللّه عليه و آله عند
الذبيحة [3]، و أن يقول: اللهم تقبل مني، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): يكره الصلاة على النبي على الذبيحة. و قال (- ح-): يكره الصلاة على النبي و
أن يقول اللهم تقبل مني.
و يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- قوله [4] تعالى «يٰا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ» و ذلك لعمومه [5] و
روى [6] أهل التفسير في قوله تعالى «وَ رَفَعْنٰا لَكَ ذِكْرَكَ» أي لا أذكر
الا و تذكر معي.
و روى عبد
الرحمن بن عوف، قال: سجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فوقفت أنظر [7]
[1]
م، د: في جملتهم ذبائح نصارى تغلب.
[2] م، د:
و خالف.
[3] م، د:
على الذبيحة.
[4] م:
دليلنا قوله تعالى.
[5] م، د:
و ذلك على عمومه.
[6] م، د:
و قد روى.
[7] م، د:
ننظر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 458