responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 19

مسألة- 30- (- ج-): لا يحجب الام عن الثلث إلا بأخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات. و قال جميع الفقهاء: انها يحجب بأختين أيضا. و قال ابن عباس: لا يحجب بأقل من ثلاثة اخوة، و هذه في جملة المسائل الخمس التي انفرد بها.

مسألة- 31- (- ج-): لا يقع الحجب بالاخوة و لا الأخوات [1] إذا كانوا من قبل أم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

ميراث الزوج أو الزوجة

مسأله- 32- (- ج-): زوج و أبوان عندنا للزوج النصف، و للام الثلث من الأصل، و الباقي و هو السدس للأب، و به قال عبد اللّه بن عباس، و اليه ذهب شريح، و روي عن علي عليه السّلام مثله في المسألتين. و قال جميع الفقهاء: للام ثلث ما يبقى.

مسألة- 33- (- ج-): زوجة و أبوان: للزوجة الربع، و للام الثلث، و الباقي للأب، و به قال ابن عباس، و ابن سيرين. و قال جميع الفقهاء: لها ثلث ما يبقى.

مسألة- 34- (- ج-): زوج و أخت للأب: للزوج النصف، و للأخت النصف الأخر بلا خلاف. فان كان زوج و أختان لأب و أم أو الأب، فللزوج النصف من أصل المال، و الباقي للأختين و لا عول، و عند الفقهاء انما تعول إلى سبعة.

مسألة- 35- (- ج-): زوج و أختان لأب و أم و أم: للزوج النصف، و الباقي للأم، و لا يرث معهما الأختان. و عند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية.

مسألة- 36- (- ج-): زوج و أختان لأب و أم و أم و أخ لأم: للزوج النصف، و الباقي للأم و لا شي‌ء للأختين و لا للأخ من الام معها، و عندهم أنها تعول إلى تسعة.


[1] م: بالاخوة و الأخوات.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست