نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 19
مسألة- 30- (- ج-): لا يحجب الام عن
الثلث إلا بأخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات. و قال جميع الفقهاء: انها يحجب
بأختين أيضا. و قال ابن عباس: لا يحجب بأقل من ثلاثة اخوة، و هذه في جملة المسائل
الخمس التي انفرد بها.
مسألة-
31- (- ج-): لا يقع الحجب بالاخوة و لا الأخوات [1] إذا كانوا من قبل
أم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
ميراث الزوج أو الزوجة
مسأله-
32- (- ج-): زوج و أبوان عندنا للزوج النصف، و للام الثلث من الأصل، و
الباقي و هو السدس للأب، و به قال عبد اللّه بن عباس، و اليه ذهب شريح، و روي عن
علي عليه السّلام مثله في المسألتين. و قال جميع الفقهاء: للام ثلث ما يبقى.
مسألة-
33- (- ج-): زوجة و أبوان: للزوجة الربع، و للام الثلث، و الباقي للأب،
و به قال ابن عباس، و ابن سيرين. و قال جميع الفقهاء: لها ثلث ما يبقى.
مسألة-
34- (- ج-): زوج و أخت للأب: للزوج النصف، و للأخت النصف الأخر بلا
خلاف. فان كان زوج و أختان لأب و أم أو الأب، فللزوج النصف من أصل المال، و الباقي
للأختين و لا عول، و عند الفقهاء انما تعول إلى سبعة.
مسألة-
35- (- ج-): زوج و أختان لأب و أم و أم: للزوج النصف، و الباقي للأم، و
لا يرث معهما الأختان. و عند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية.
مسألة-
36- (- ج-): زوج و أختان لأب و أم و أم و أخ لأم: للزوج النصف، و الباقي
للأم و لا شيء للأختين و لا للأخ من الام معها، و عندهم أنها تعول إلى تسعة.
[1]
م: بالاخوة و الأخوات.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 19