responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 66

و يدل على مذهبنا قوله [1] تعالى «فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ» [1] فجعل لذي القربى سهما من الغنيمة فأعطى النبي عليه السّلام ذلك بني هاشم و بني المطلب فجاء عثمان و جبير بن مطعم، فقالا: يا رسول اللّه أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك اللّه فيهم، و اما بنوا المطلب فما بالنا أعطيتهم و منعتنا و قرابتنا و قرابتهم واحدة، فقال النبي عليه السّلام: اما بنو هاشم و بنو المطلب فشي‌ء واحد و شبك بين أصابعه و قيل: انه قال: ما فارقونا في الجاهلية و الإسلام.

و وجه الدلالة انه عليه السّلام اعطى ذلك بني أعمامه و بني أعمامه و بني جده. و عند (- ح-) ليس هؤلاء من ذوي القربى. و روي ان النبي عليه السّلام كان يعطي لعمته صفية من سهم ذي القربى.

الوصية لجيرانه بثلث ماله

مسألة- 26-: إذا أوصى لجيرانه بثلث ماله، فرق بين من يكون بينه و بين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب، و قد روي أربعون دارا.

و قال (- ش-): يفرق فيمن كان بينه و بينه أربعون دارا من كل وجه.

و قال (- ح-): جيرانه الجار الملاصق. و قال (- ف-): جيرانه أهل دربه. و قال (- م-):

أهل محلته. و قال (- د-): جيرانه أهل مسجده و جماعته و من سمع الأذان من مسجده.

الوصية لأهل الذمة

مسألة- 27-: الوصية لأهل الذمة جائز بلا خلاف، و في أصحابنا من قيدها إذا كان من قرابته، و لم يشرط الفقهاء ذلك. فأما الحربي فإنه لا يصح الوصية له، لأنه لا دلالة على جوازه، و لطريقة الاحتياط، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): يصح ذلك.

الوصية للقاتل

مسألة- 28-: يصح أن يوصي للقاتل، بدلالة الآية‌


[1] م: دليلنا قوله تعالى.


[1] سورة الأنفال: 41.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست