نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 66
و يدل على مذهبنا قوله [1] تعالى «فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ»[1] فجعل لذي القربى سهما من الغنيمة فأعطى
النبي عليه السّلام ذلك بني هاشم و بني المطلب فجاء عثمان و جبير بن مطعم، فقالا:
يا رسول اللّه أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك اللّه فيهم، و اما
بنوا المطلب فما بالنا أعطيتهم و منعتنا و قرابتنا و قرابتهم واحدة، فقال النبي
عليه السّلام: اما بنو هاشم و بنو المطلب فشيء واحد و شبك بين أصابعه و قيل: انه
قال: ما فارقونا في الجاهلية و الإسلام.
و وجه
الدلالة انه عليه السّلام اعطى ذلك بني أعمامه و بني أعمامه و بني جده. و عند (-
ح-) ليس هؤلاء من ذوي القربى. و روي ان النبي عليه السّلام كان يعطي لعمته صفية من
سهم ذي القربى.
الوصية لجيرانه بثلث ماله
مسألة-
26-: إذا أوصى لجيرانه بثلث ماله، فرق بين من يكون بينه و بين داره
أربعون ذراعا من أربع جوانب، و قد روي أربعون دارا.
و قال (-
ش-): يفرق فيمن كان بينه و بينه أربعون دارا من كل وجه.
و قال (-
ح-): جيرانه الجار الملاصق. و قال (- ف-): جيرانه أهل دربه. و قال (- م-):
أهل محلته.
و قال (- د-): جيرانه أهل مسجده و جماعته و من سمع الأذان من مسجده.
الوصية لأهل الذمة
مسألة-
27-: الوصية لأهل الذمة جائز بلا خلاف، و في أصحابنا من قيدها إذا كان من
قرابته، و لم يشرط الفقهاء ذلك. فأما الحربي فإنه لا يصح الوصية له، لأنه لا دلالة
على جوازه، و لطريقة الاحتياط، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): يصح ذلك.