نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 531
ما تركها [1] رسول اللّه على البيع.
و قوله
تعالى «وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ»[1] محمول على
الاستحباب.
حقوق اللّه لا تثبت بشهادة
النساء
مسألة- 2- (- «ج»-):
حقوق اللّه تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا، فإنه روى
أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة و ثلاثة رجال و امرأتين، و يجب
الحد بشهادة رجل واحد و ست نساء به [2]. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا
يثبت شيء منها بشهادة نساء لا على الانفراد و لا على الجمع.
الشهادة بالإقرار
مسألة-
3-: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين مثل سائر الإقرارات.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يثبت إلا بأربعة شهود، كما أن
الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود.
الرجولية و الأنوثية في
الشهود
مسألة-
4-: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القتل الموجب
للقود و الوكالة و الوصية في الغير [3] و الوديعة [4] عنده و العتق و النسب و
الكتابة، و يجوز ذلك فيما [5] لم يكن مالا و لا المقصود منه المال و يطلع عليه
الرجال إلا بشهادة رجلين، و به قال (- ش-).
و قال (-
ش-): انه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين، و قد بينا أنه [6] لا يقع الطلاق