responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 531

ما تركها [1] رسول اللّه على البيع.

و قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ» [1] محمول على الاستحباب.

حقوق اللّه لا تثبت بشهادة النساء

مسألة- 2- (- «ج»-): حقوق اللّه تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا، فإنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة و ثلاثة رجال و امرأتين، و يجب الحد بشهادة رجل واحد و ست نساء به [2]. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا يثبت شي‌ء منها بشهادة نساء لا على الانفراد و لا على الجمع.

الشهادة بالإقرار

مسألة- 3-: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين مثل سائر الإقرارات.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يثبت إلا بأربعة شهود، كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود.

الرجولية و الأنوثية في الشهود

مسألة- 4-: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القتل الموجب للقود و الوكالة و الوصية في الغير [3] و الوديعة [4] عنده و العتق و النسب و الكتابة، و يجوز ذلك فيما [5] لم يكن مالا و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين، و به قال (- ش-).

و قال (- ش-): انه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين، و قد بينا أنه [6] لا يقع الطلاق‌


[1] د، م ما تركه.

[2] د، م: لم يذكر كلمة «به».

[3] د: اليه.

[4] م: و الوصية و الوديعة.

[5] د، م: و نحو ذلك مما.

[6] د، م: و قلنا.


[1] سورة البقرة: 282.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست