نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 131
تحريم أمهات
النساء و الربائب و الجمع بين الأختين
مسألة-
73- (- ج-): إذا تزوج بامرأة، حرمت عليه أمها و جميع أمهاتها، و ان لم
يدخل بها، و به قال في الصحابة عبد اللّه بن عمر، و ابن عباس، و عمران بن حصين، و
جابر بن عبد اللّه، و به قال جميع الفقهاء، الا أن لل (- ش-) فيه قولين.
و رووا عن
علي عليه السّلام أنه قال: لا يحرم الام بالعقد، و انما يحرم بالدخول كالربيبة،
سواء طلقها أو مات عنها، و به قال ابن الزبير، و عطاء. و قال زيد بن ثابت: ان
طلقها جاز له نكاح الام، و ان ماتت لم يحل له نكاح أمها، فجعل الموت كالدخول.
يدل على ما
قلناه قوله [1] تعالى «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ»[1] فأبهم و لم
يشترط الدخول. و قال ابن عباس: في هذه الآية أبهموا ما أبهم اللّه. و روي مثل ذلك
عن أئمتنا عليهم السّلام، و عليه إجماع الطائفة، و قد رويت رواية شاذة مثل ما روته
العامة عن علي عليه السّلام.
مسألة-
74- (- ج-): إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأبيد، سواء كانت في حجره
أو لم يكن، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: ان كانت في حجره حرمت عليه، و ان
لم تكن [2] في حجره لم يحرم عليه.
و في
المسألة إجماع الفرقة. فأما قوله تعالى «وَ رَبٰائِبُكُمُ
اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ»[2] فليس ذلك شرطا في
التحريم و انما وصفهن بذلك، لان الغالب انما تكون في حجره.
مسألة-
75-: إذا ملك أمة فوطئها، ثمَّ تزوج أختها، صح نكاحها و حرم