responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 131

تحريم أمهات النساء و الربائب و الجمع بين الأختين

مسألة- 73- (- ج-): إذا تزوج بامرأة، حرمت عليه أمها و جميع أمهاتها، و ان لم يدخل بها، و به قال في الصحابة عبد اللّه بن عمر، و ابن عباس، و عمران بن حصين، و جابر بن عبد اللّه، و به قال جميع الفقهاء، الا أن لل‌ (- ش-) فيه قولين.

و رووا عن علي عليه السّلام أنه قال: لا يحرم الام بالعقد، و انما يحرم بالدخول كالربيبة، سواء طلقها أو مات عنها، و به قال ابن الزبير، و عطاء. و قال زيد بن ثابت: ان طلقها جاز له نكاح الام، و ان ماتت لم يحل له نكاح أمها، فجعل الموت كالدخول.

يدل على ما قلناه قوله [1] تعالى «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ» [1] فأبهم و لم يشترط الدخول. و قال ابن عباس: في هذه الآية أبهموا ما أبهم اللّه. و روي مثل ذلك عن أئمتنا عليهم السّلام، و عليه إجماع الطائفة، و قد رويت رواية شاذة مثل ما روته العامة عن علي عليه السّلام.

مسألة- 74- (- ج-): إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأبيد، سواء كانت في حجره أو لم يكن، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: ان كانت في حجره حرمت عليه، و ان لم تكن [2] في حجره لم يحرم عليه.

و في المسألة إجماع الفرقة. فأما قوله تعالى «وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ» [2] فليس ذلك شرطا في التحريم و انما وصفهن بذلك، لان الغالب انما تكون في حجره.

مسألة- 75-: إذا ملك أمة فوطئها، ثمَّ تزوج أختها، صح نكاحها و حرم‌


[1] م: دليلنا قوله تعالى.

[2] م: أو لم تكن.


[1] سورة النساء: 23.

[2] سورة النساء: 27.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست