نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 118
الكفاءة [1]
معتبرة في النكاح
مسألة-
27- (- ج-): الكفاءة [1] معتبرة في النكاح، و هي عندنا شيئان:
الايمان، و
إمكان القيام بالنفقة.
و قال (-
ش-): شرائط الكفاءة ستة: النسب، و الحرية، و الدين، و الصناعة، و السلامة من
العيوب، و اليسار. و لم يعتبر (- ح-) و أصحابه الحرية، و لا السلامة من العيوب.
ثمَّ اختلفا
[2]، فقال (- ف-): الشرائط أربعة، فحذف الحرية و السلامة من العيوب، و هي إحدى
الروايتين عن (- ح-). و الرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة، فحذف الصناعة أيضا.
و قال (-
م-): الشرائط ثلاثة، فأثبت الصناعة و حذف الدين، و قال: إذا كان الأمين يشرب الخمر
يكون كفوا للعفيفة، قال: بلى لنقصان يشرب [3] و يسكر و يخرج الى بر أو يعدو
الصبيان خلفه، فهذا ليس بكفو لا لنقصان دينه لكن لسقوط [4] مروته.
مسألة-
28- (- ج-): يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية و بقرشية هاشمية إذا كان من
أهل الدين و عنده اليسار.
و قال (-
ش-): العجم ليسوا بأكفاء للعرب، و العرب ليسوا بأكفاء للقريش، و قريش ليسوا بأكفاء
لبني هاشم. و قال (- ح-) و أصحابه: قريش كلها أكفاء، و ليس العرب أكفاء لقريش،
فالخلاف بينهم في بني هاشم.
مسألة-
29- (- ج-): يجوز للعبد أن يتزوج بحرة.
[1]
م و د: الاكفاة.
[2] م:
ثمَّ اختلفوا.
[3] م: قال
بلى ان كان تشرب.
[4] م: لا
لنقصان لكن لسقوط.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 118