responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 118

الكفاءة [1] معتبرة في النكاح

مسألة- 27- (- ج-): الكفاءة [1] معتبرة في النكاح، و هي عندنا شيئان:

الايمان، و إمكان القيام بالنفقة.

و قال (- ش-): شرائط الكفاءة ستة: النسب، و الحرية، و الدين، و الصناعة، و السلامة من العيوب، و اليسار. و لم يعتبر (- ح-) و أصحابه الحرية، و لا السلامة من العيوب.

ثمَّ اختلفا [2]، فقال (- ف-): الشرائط أربعة، فحذف الحرية و السلامة من العيوب، و هي إحدى الروايتين عن (- ح-). و الرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة، فحذف الصناعة أيضا.

و قال (- م-): الشرائط ثلاثة، فأثبت الصناعة و حذف الدين، و قال: إذا كان الأمين يشرب الخمر يكون كفوا للعفيفة، قال: بلى لنقصان يشرب [3] و يسكر و يخرج الى بر أو يعدو الصبيان خلفه، فهذا ليس بكفو لا لنقصان دينه لكن لسقوط [4] مروته.

مسألة- 28- (- ج-): يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية و بقرشية هاشمية إذا كان من أهل الدين و عنده اليسار.

و قال (- ش-): العجم ليسوا بأكفاء للعرب، و العرب ليسوا بأكفاء للقريش، و قريش ليسوا بأكفاء لبني هاشم. و قال (- ح-) و أصحابه: قريش كلها أكفاء، و ليس العرب أكفاء لقريش، فالخلاف بينهم في بني هاشم.

مسألة- 29- (- ج-): يجوز للعبد أن يتزوج بحرة.


[1] م و د: الاكفاة.

[2] م: ثمَّ اختلفوا.

[3] م: قال بلى ان كان تشرب.

[4] م: لا لنقصان لكن لسقوط.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست