نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 295
و لل (- ش-) فيه وجهان، أحدهما: الابن أولى، لأن نفقته ثبت بالنص، و
نفقة الأب بالاجتهاد. و الثاني: الأب أولى.
مسألة-
29-: إذا كان له أب و أبو أب معسرين، أو ابن و ابن ابن معسرين [1] و معه
ما يكفي لنفقة أحدهما، أنفق على الأب دون الجد، و على الابن دون ابن الابن لقوله
تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ»[1] و ذلك عام
في كل شيء.
و لل (-
ش-) فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: أنه بينهما.
مسألة-
30-: إذا كان معسرا و له أب و ابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية،
لثبوت جهة النفقة عليهما، بإجماع الفرقة، و عدم الترجيح، و هو أحد وجهي (- «ش»-).
و الثاني: نفقته على أبيه، لأنه إنفاق على ولد، و ذلك ثابت بالنص.
نفقة الغير على الغير
مسألة-
31-: إذا اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير بحق النسب على أربعة
مذاهب فأضعفهم قولا (- «ك»-) لأنه قال: يقف [2] على الولد و الوالد ينفق كل واحد
منهما على صاحبه و لا يتجاوزه.
و يليه (-
«ش»-) فإنه قال: يقف على الوالدين و المولودين و لا يتجاوز، فعلى كل أب و ان علا و
كل أم و ان علت، و كذلك كل جد من قبلها و جدة، أو من قبل الأب و على المولودين
كانوا من ولد البنين أو البنات و ان سفلوا، فالنفقة يقف على هذين العمودين و لا
يتجاوز.
و يليه مذهب
(- «ح»-) فإنه قال: يتجاوز عمود الوالدين و المولودين، و يدور على كل ذي رحم محرم
بالنسب، فيجب على الأخ لأخيه و أولادهم و الأعمام