responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 295

و لل‌ (- ش-) فيه وجهان، أحدهما: الابن أولى، لأن نفقته ثبت بالنص، و نفقة الأب بالاجتهاد. و الثاني: الأب أولى.

مسألة- 29-: إذا كان له أب و أبو أب معسرين، أو ابن و ابن ابن معسرين [1] و معه ما يكفي لنفقة أحدهما، أنفق على الأب دون الجد، و على الابن دون ابن الابن لقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [1] و ذلك عام في كل شي‌ء.

و لل‌ (- ش-) فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: أنه بينهما.

مسألة- 30-: إذا كان معسرا و له أب و ابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية، لثبوت جهة النفقة عليهما، بإجماع الفرقة، و عدم الترجيح، و هو أحد وجهي (- «ش»-). و الثاني: نفقته على أبيه، لأنه إنفاق على ولد، و ذلك ثابت بالنص.

نفقة الغير على الغير

مسألة- 31-: إذا اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير بحق النسب على أربعة مذاهب فأضعفهم قولا (- «ك»-) لأنه قال: يقف [2] على الولد و الوالد ينفق كل واحد منهما على صاحبه و لا يتجاوزه.

و يليه (- «ش»-) فإنه قال: يقف على الوالدين و المولودين و لا يتجاوز، فعلى كل أب و ان علا و كل أم و ان علت، و كذلك كل جد من قبلها و جدة، أو من قبل الأب و على المولودين كانوا من ولد البنين أو البنات و ان سفلوا، فالنفقة يقف على هذين العمودين و لا يتجاوز.

و يليه مذهب (- «ح»-) فإنه قال: يتجاوز عمود الوالدين و المولودين، و يدور على كل ذي رحم محرم بالنسب، فيجب على الأخ لأخيه و أولادهم و الأعمام‌


[1] م: و كانا معسرين.

[2] د: لأنه يقف.


[1] سورة الأنفال: 75 و الأحزاب: 6.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست