نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 321
و قال (- ح-): يتداخل حقوقهم من القصاص، و ليس لواحد منهم أن ينفرد
بقتله بل يقتل بجماعتهم، فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، و ان بادر واحد منهم فقتله
فقد استوفى حقه و يسقط حق الباقين الى بدل.
و قال عثمان
البتي: يقتل بجماعتهم، فاذا قتل سقط من الديات واحدة و كان ما بقي من الديات في
تركته، يأخذها أولياء القتلى بالحصص.
إذا قطع يد رجل و قتل آخر
مسألة-
48-: إذا قطع يد رجل و قتل آخر، قطعناه باليد و قتلناه بالآخر و به قال
(- ش-). و قال (- ك-): يقتل و لا يقطع، لان القصد إتلاف نفسه.
سراية القطع إلى نفس الجاني
مسألة-
49-: إذا قطع رجل يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني، ثمَّ اندمل المجني
عليه و سرى القطع الى نفس الجاني، كان هدرا، و به قال (- ف-) و (- م-)، و (- ش-).
و قال (-
ح-): على المجني عليه الضمان، فيكون عليه كمال دية يد الجاني.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي [1] عن علي عليه السلام، و عمر
أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص، فلا دية له الحق قتله، و لا مخالف لهما في
الصحابة.
هلاك القاتل قبل القود
مسألة-
50-: إذا قتل رجل رجلا، وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن يستفاد منه،
سقط القصاص إلى الدية، بدلالة قوله عليه السّلام «لا يطل دم امرء مسلم» و به قال
(- ش-). و قال (- ح-): يسقط القصاص لا إلى دية [2].
إذا قتل اثنان رجلا
مسألة-
51-: إذا قتل اثنان رجلا، و كان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الأخر،
لم يخل من أحد الأمرين: اما أن يكون القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في
فعله، فان كان لمعنى فيه مثل أن يشارك أجنبيا في قتل ولده، أو نصرانيا
[1]
م: دليلنا ما روى.
[2] في
الخلاف: بدل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 321