responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 321

و قال (- ح-): يتداخل حقوقهم من القصاص، و ليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتل بجماعتهم، فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، و ان بادر واحد منهم فقتله فقد استوفى حقه و يسقط حق الباقين الى بدل.

و قال عثمان البتي: يقتل بجماعتهم، فاذا قتل سقط من الديات واحدة و كان ما بقي من الديات في تركته، يأخذها أولياء القتلى بالحصص.

إذا قطع يد رجل و قتل آخر

مسألة- 48-: إذا قطع يد رجل و قتل آخر، قطعناه باليد و قتلناه بالآخر و به قال (- ش-). و قال (- ك-): يقتل و لا يقطع، لان القصد إتلاف نفسه.

سراية القطع إلى نفس الجاني

مسألة- 49-: إذا قطع رجل يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني، ثمَّ اندمل المجني عليه و سرى القطع الى نفس الجاني، كان هدرا، و به قال (- ف-) و (- م-)، و (- ش-).

و قال (- ح-): على المجني عليه الضمان، فيكون عليه كمال دية يد الجاني.

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي [1] عن علي عليه السلام، و عمر أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص، فلا دية له الحق قتله، و لا مخالف لهما في الصحابة.

هلاك القاتل قبل القود

مسألة- 50-: إذا قتل رجل رجلا، وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن يستفاد منه، سقط القصاص إلى الدية، بدلالة قوله عليه السّلام «لا يطل دم امرء مسلم» و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يسقط القصاص لا إلى دية [2].

إذا قتل اثنان رجلا

مسألة- 51-: إذا قتل اثنان رجلا، و كان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الأخر، لم يخل من أحد الأمرين: اما أن يكون القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في فعله، فان كان لمعنى فيه مثل أن يشارك أجنبيا في قتل ولده، أو نصرانيا‌


[1] م: دليلنا ما روى.

[2] في الخلاف: بدل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست