نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 107
كتاب النكاح
حكم أزواج النبي
مسألة- 1-: كل امرأة
تزوجها النبي عليه السّلام و مات عنهن، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف، دخل بها
أو لم يدخل، و عندنا أن حكم من فارقها النبي عليه السّلام في حياته حكم من مات
عنها في أنه لا يحل لأحد أن يتزوجها، بدلالة قوله تعالى «وَ
أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ»[1] و هو عام، و قوله «وَ
لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً»[2] و ذلك عام.
و للش فيه
ثلاثة أوجه، أحدها: ما قلناه. و الثاني: انها تحل لكل واحد دخل [1] بها أو لم
يدخل. و الثالث: ان لم يدخل بها تحل.
النكاح مستحب
مسألة- 2- (- ج-):
النكاح مستحب غير واجب للرجال و النساء، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و
كافة العلماء.
و قال داود:
النكاح واجب، فمن قدر على طول حرة وجب أن ينكح حرة و من لم يقدر وجب عليه أن ينكح
أمة، و كذلك المرأة تجب عليها أن تتزوج.