responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 107

كتاب النكاح

حكم أزواج النبي

مسألة- 1-: كل امرأة تزوجها النبي عليه السّلام و مات عنهن، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل، و عندنا أن حكم من فارقها النبي عليه السّلام في حياته حكم من مات عنها في أنه لا يحل لأحد أن يتزوجها، بدلالة قوله تعالى «وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ» [1] و هو عام، و قوله «وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» [2] و ذلك عام.

و للش فيه ثلاثة أوجه، أحدها: ما قلناه. و الثاني: انها تحل لكل واحد دخل [1] بها أو لم يدخل. و الثالث: ان لم يدخل بها تحل.

النكاح مستحب

مسألة- 2- (- ج-): النكاح مستحب غير واجب للرجال و النساء، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و كافة العلماء.

و قال داود: النكاح واجب، فمن قدر على طول حرة وجب أن ينكح حرة و من لم يقدر وجب عليه أن ينكح أمة، و كذلك المرأة تجب عليها أن تتزوج.


[1] م: لكل أحد دخل.


[1] سورة الأحزاب: 6.

[2] سورة الأحزاب: 53.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست