نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 566
رجح بالعدالة و هو إذا كان أحدهما [1] أقوى عدالة، و به قال (- ك-) و
أومأ إليه (- «ش»-) في القديم، و الذي اعتمدوه أنه لا يرجح بشيء منها، و به قال
(- ح-) و أصحابه.
و قال (-
ع-): أقسط المشهود به على عدد الشهود، و أجعل لصاحب الشاهدين الثلث، و لصاحب
الأربعة الثلاثين. و قد روى ذلك أصحابنا.
يدل على
مذهبنا إجماع [2] الفرقة و أخبارهم، فإنهم رووا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام أن عليا صلوات اللّه عليه أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت لهؤلاء بينة
أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا و قامت لهؤلاء بينة بمثل ذلك، فقضى
بها لأكثرهم بينة و استحلفهم.
فأما
الرواية الأخرى، فرواها السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام أنه قضى في
رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين [3] و الأخر خمسة فقال:
لصاحب
الخمسة خمسة أسهم، و لصاحب الشاهدين سهمان. فالمعتمد الأولى [4] لأن هذه الأخيرة
من طريق العامة، و لأنها تحمل على وجه الصلح [5] و الوساطة بينهم [6].
تقابل الشهادتين
مسألة-
5-: إذا كان مع أحدهما شاهدان، و مع الأخر شاهد و امرأتان، تقابلتا بلا
خلاف بيننا و بين (- ش-) [7]، فأما ان كان مع أحدهما شاهدان و مع الأخر
[1]
د، م: إحداهما.
[2] د، م:
دليلنا إجماع.
[3] م:
شاهد.
[4] د، م:
و المعتمد الأول.
[5] د: أو
بحملها على وجه الصلح.
[6] م: أو
تحملها على وجه الصلح و الواسطة بينهم.
[7] م:
بيننا و (- ش-).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 566