responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 566

رجح بالعدالة و هو إذا كان أحدهما [1] أقوى عدالة، و به قال (- ك-) و أومأ إليه (- «ش»-) في القديم، و الذي اعتمدوه أنه لا يرجح بشي‌ء منها، و به قال (- ح-) و أصحابه.

و قال (- ع-): أقسط المشهود به على عدد الشهود، و أجعل لصاحب الشاهدين الثلث، و لصاحب الأربعة الثلاثين. و قد روى ذلك أصحابنا.

يدل على مذهبنا إجماع [2] الفرقة و أخبارهم، فإنهم رووا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن عليا صلوات اللّه عليه أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت لهؤلاء بينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا و قامت لهؤلاء بينة بمثل ذلك، فقضى بها لأكثرهم بينة و استحلفهم.

فأما الرواية الأخرى، فرواها السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين [3] و الأخر خمسة فقال:

لصاحب الخمسة خمسة أسهم، و لصاحب الشاهدين سهمان. فالمعتمد الأولى [4] لأن هذه الأخيرة من طريق العامة، و لأنها تحمل على وجه الصلح [5] و الوساطة بينهم [6].

تقابل الشهادتين

مسألة- 5-: إذا كان مع أحدهما شاهدان، و مع الأخر شاهد و امرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا و بين (- ش-) [7]، فأما ان كان مع أحدهما شاهدان و مع الأخر‌


[1] د، م: إحداهما.

[2] د، م: دليلنا إجماع.

[3] م: شاهد.

[4] د، م: و المعتمد الأول.

[5] د: أو بحملها على وجه الصلح.

[6] م: أو تحملها على وجه الصلح و الواسطة بينهم.

[7] م: بيننا و (- ش-).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست