responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 84

الأسر، فقال: اني ذو عيلة فامنن علي، فقال النبي [1] عليه السّلام: أمن عليك حتى ترجع إلى مكة، فتقول في نادى [2] قريش اني سخرت بمحمد مرتين، لا يلسع المؤمن من جحر مرتين، فقتله بيده.

و يدل على جواز المفاداة بالرجال ما رواه عمران بن حصين أن النبي عليه السّلام فادى رجلا برجلين.

و يدل على جواز المفاداة بالمال ما فعله النبي عليه السّلام يوم بدر، فإنه فادى جماعة من كفار قريش و القصة مشهورة. و قيل: انه فادى كل رجل بأربعمائة و قال ابن عباس: بأربعة آلاف.

و روي أن أبا العاص زوج زينب بنت رسول اللّه كان ممن وقع في الأسر و كانت هي بمكة، فأنفذت مالا لتفكه من الأسر، و كانت فيه قلادة كانت لخديجة دخلت بها زينب على أبي العاص، فلما رآها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عرفها فرق لها رقة شديدة، فقال: لو خليتم أسيرها و رددتم مالها، قالوا: نعم ففعلوا ذلك.

الغنيمة غير المنقولة

مسألة- 18- (- ج-): ما لا ينقل و لا يحول من الدور و العقارات و الأرضين، فعندنا فيه الخمس لأهله و الباقي لجميع المسلمين من حضر القتال و من لم يحضر، فيصرف ارتفاعه الى مصالحهم.

و عند (- ش-) أن حكمه حكم ما ينقل و يحول خمس لأهل الخمس و الباقي في المقاتلة [3]، و به قال الزبير. و ذهب عمر و معاذ الى أن الامام مخير فيه بين شيئين أن يقسمه على الغانمين، أو يقفه على المسلمين [4]، و به قال (- ر-)، و عبد اللّه بن المبارك.


[1] م: فقال رسول اللّه.

[2] م: إلى مكة في نادى.

[3] م: و الباقي للمقاتلة.

[4] م: أو يقفه على المسلمين أو يقر أهلها عليها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست