نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 84
الأسر، فقال: اني ذو عيلة فامنن علي، فقال النبي [1] عليه السّلام:
أمن عليك حتى ترجع إلى مكة، فتقول في نادى [2] قريش اني سخرت بمحمد مرتين، لا يلسع
المؤمن من جحر مرتين، فقتله بيده.
و يدل على
جواز المفاداة بالرجال ما رواه عمران بن حصين أن النبي عليه السّلام فادى رجلا
برجلين.
و يدل على
جواز المفاداة بالمال ما فعله النبي عليه السّلام يوم بدر، فإنه فادى جماعة من
كفار قريش و القصة مشهورة. و قيل: انه فادى كل رجل بأربعمائة و قال ابن عباس:
بأربعة آلاف.
و روي أن
أبا العاص زوج زينب بنت رسول اللّه كان ممن وقع في الأسر و كانت هي بمكة، فأنفذت
مالا لتفكه من الأسر، و كانت فيه قلادة كانت لخديجة دخلت بها زينب على أبي العاص،
فلما رآها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عرفها فرق لها رقة شديدة، فقال: لو
خليتم أسيرها و رددتم مالها، قالوا: نعم ففعلوا ذلك.
الغنيمة غير المنقولة
مسألة-
18- (- ج-): ما لا ينقل و لا يحول من الدور و العقارات و الأرضين،
فعندنا فيه الخمس لأهله و الباقي لجميع المسلمين من حضر القتال و من لم يحضر،
فيصرف ارتفاعه الى مصالحهم.
و عند (-
ش-) أن حكمه حكم ما ينقل و يحول خمس لأهل الخمس و الباقي في المقاتلة [3]، و به
قال الزبير. و ذهب عمر و معاذ الى أن الامام مخير فيه بين شيئين أن يقسمه على
الغانمين، أو يقفه على المسلمين [4]، و به قال (- ر-)، و عبد اللّه بن المبارك.
[1]
م: فقال رسول اللّه.
[2] م: إلى
مكة في نادى.
[3] م: و
الباقي للمقاتلة.
[4] م: أو
يقفه على المسلمين أو يقر أهلها عليها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 84