نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 487
خلاف ما حلف عليه، فكأنه حلف على مبلغ علمه، فبان ضد ما حلف عليه،
هذه لغو اليمين عنده و لا كفارة فيها، و عند (- ش-) فيها قولان.
دليلنا في
المسألة [1] قوله تعالى «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ»[1] فما لا يؤاخذ به هو
ما قلناه و روى عطاء عن عائشة أن النبي عليه السّلام قال لغو اليمين قول الرجل في
بيته لا و اللّه [2] بلى و اللّه و على المسألة إجماع الفرقة.
مخالفة اليمين
مسألة-
30-: إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثمَّ خالفه عامدا كان
عليه الكفارة بلا خلاف، و ان خالفه ناسيا لم يجب عليه الكفارة، لأن الأصل براءة
الذمة، و لقوله عليه السّلام: رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه.
و لل (-
ش-) فيه قولان.
لا يجوز تقديم كفارة اليمين
قبل الحنث
مسألة-
31- (- «ج»-): لا يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث أصلا، و ان أخرجها
لم يجزه.
و قال (-
ش-): يجزيه قبل الحنث [3] الا الصوم، فإنه لا يجزيه، لأنه من عبادة الأبدان، و به
قال (- ك، و ع-)، و الليث، و (- د، و ق-)، و زاد (- ك-) فقال: يجوز تقديم الصيام
على الحنث.
و قال (-
ح-) و أصحابه: كفارة اليمين يجب بسبب واحد و هو الحنث، فأما عقد اليمين فليس بسبب
فيها، فعلى هذا لا يجوز تقديمها قبل وجوبها بحال.
اليمين بالطلاق
مسألة-
32- (- «ج»-): إذا قال لزوجته: ان لم أتزوج عليك فأنت طالق فإنها لا
تطلق، سواء تزوج عليها أو لم يتزوج.
و قال (-
ش-): إذا تزوج بر يمينه بنفس العقد، دخل بها أو لم يدخل، و ان لم