responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 487

خلاف ما حلف عليه، فكأنه حلف على مبلغ علمه، فبان ضد ما حلف عليه، هذه لغو اليمين عنده و لا كفارة فيها، و عند (- ش-) فيها قولان.

دليلنا في المسألة [1] قوله تعالى «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ» [1] فما لا يؤاخذ به هو ما قلناه و روى عطاء عن عائشة أن النبي عليه السّلام قال لغو اليمين قول الرجل في بيته لا و اللّه [2] بلى و اللّه و على المسألة إجماع الفرقة.

مخالفة اليمين

مسألة- 30-: إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثمَّ خالفه عامدا كان عليه الكفارة بلا خلاف، و ان خالفه ناسيا لم يجب عليه الكفارة، لأن الأصل براءة الذمة، و لقوله عليه السّلام: رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

لا يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث

مسألة- 31- (- «ج»-): لا يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث أصلا، و ان أخرجها لم يجزه.

و قال (- ش-): يجزيه قبل الحنث [3] الا الصوم، فإنه لا يجزيه، لأنه من عبادة الأبدان، و به قال (- ك، و ع-)، و الليث، و (- د، و ق-)، و زاد (- ك-) فقال: يجوز تقديم الصيام على الحنث.

و قال (- ح-) و أصحابه: كفارة اليمين يجب بسبب واحد و هو الحنث، فأما عقد اليمين فليس بسبب فيها، فعلى هذا لا يجوز تقديمها قبل وجوبها بحال.

اليمين بالطلاق

مسألة- 32- (- «ج»-): إذا قال لزوجته: ان لم أتزوج عليك فأنت طالق فإنها لا تطلق، سواء تزوج عليها أو لم يتزوج.

و قال (- ش-): إذا تزوج بر يمينه بنفس العقد، دخل بها أو لم يدخل، و ان لم‌


[1] م: لم يذكر كلمة (في المسألة).

[2] م: لم يذكر كلمة «لا».

[3] م: لم يذكر كلمة «قبل الحنث».


[1] سورة البقرة: 225.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست