responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 52

مسألة- 130-: مات مجوسي و خلف أما هي أخت لأب و أختا لأب و أم:

للأم الثلث بالفرض، و الباقي رد عليها. و قال (- ش-): للام الثلث و للأخت للأب و الام النصف، و الباقي للعصبة. و قال (- ح-): للأخت للأب و الام النصف للام السدس و لها سدس آخر، لأنها أخت لأب، فيتصورها أختين يحجب لهما الأم إلى السدس.

مسألة- 131-: ماتت مجوسية و خلفت أما هي أخت [1] لأبيها و أخا لأب و أم: للأم الثلث، و الباقي رد عليها. و قال (- ح-): للام السدس و الباقي للأخ. و قال (- ش-): للام الثلث و الباقي للأخ.

مسألة- 132- (- ج-): المولود إذا علم أنه حي وقت ولادته بصياح، أو حركة، أو اختلاج، أو عطاس، فإنه يرث، و به قال الحسن، و (- ع-)، و (- ش-)، و (- د-) و (- ح-)، و أهل العراق، الا أن من قول (- ح-)، و أصحابه، و الحسن بن صالح بن حي أن المولود إذا خرج أكثره من الرحم و علم حياته، ثمَّ خرج جميعه و هو ميت فإنه يرث و يورث منه.

و كان (- ك-) و أبو سلمة بن عبد الرحمن، و النخعي لا يورثون المولود حتى يسمع صوته.

إرث الجنين

مسألة- 133-: إذا مات و خلف ورثة و امرأة حاملا، فإنه يوقف ميراث ابنين، لأن العادة جرت بأن أكثره ما تلده المرأة [2] اثنان، و ما زاد على ذلك فشاذ خارج عن العادة، و به قال محمد بن الحسن، و يقسم الباقي و يؤخذ به ضمنا.

و قال (- ش-)، و (- ك-): لا يقسم ميراثه حتى تضع الا أن يكون الحمل يدخل نقصا على بعض الورثة، فيدفع الى ذلك الوارث حقه معدلا و يوقف الباقي.


[1] م: و خلف اما هي أخت.

[2] م: بأن أكثر ما تلده المرأة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست