نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 52
مسألة- 130-: مات مجوسي و خلف أما هي
أخت لأب و أختا لأب و أم:
للأم الثلث
بالفرض، و الباقي رد عليها. و قال (- ش-): للام الثلث و للأخت للأب و الام النصف،
و الباقي للعصبة. و قال (- ح-): للأخت للأب و الام النصف للام السدس و لها سدس
آخر، لأنها أخت لأب، فيتصورها أختين يحجب لهما الأم إلى السدس.
مسألة-
131-: ماتت مجوسية و خلفت أما هي أخت [1] لأبيها و أخا لأب و أم: للأم
الثلث، و الباقي رد عليها. و قال (- ح-): للام السدس و الباقي للأخ. و قال (- ش-):
للام الثلث و الباقي للأخ.
مسألة-
132- (- ج-): المولود إذا علم أنه حي وقت ولادته بصياح، أو حركة، أو
اختلاج، أو عطاس، فإنه يرث، و به قال الحسن، و (- ع-)، و (- ش-)، و (- د-) و (-
ح-)، و أهل العراق، الا أن من قول (- ح-)، و أصحابه، و الحسن بن صالح بن حي أن
المولود إذا خرج أكثره من الرحم و علم حياته، ثمَّ خرج جميعه و هو ميت فإنه يرث و
يورث منه.
و كان (-
ك-) و أبو سلمة بن عبد الرحمن، و النخعي لا يورثون المولود حتى يسمع صوته.
إرث الجنين
مسألة-
133-: إذا مات و خلف ورثة و امرأة حاملا، فإنه يوقف ميراث ابنين، لأن
العادة جرت بأن أكثره ما تلده المرأة [2] اثنان، و ما زاد على ذلك فشاذ خارج عن
العادة، و به قال محمد بن الحسن، و يقسم الباقي و يؤخذ به ضمنا.
و قال (-
ش-)، و (- ك-): لا يقسم ميراثه حتى تضع الا أن يكون الحمل يدخل نقصا على بعض
الورثة، فيدفع الى ذلك الوارث حقه معدلا و يوقف الباقي.
[1]
م: و خلف اما هي أخت.
[2] م: بأن
أكثر ما تلده المرأة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 52