responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 20

مسألة- 37- (- ج-): زوج و أختان لأب و أم و أختان لأم و أم: للزوج النصف، و الباقي للأم، و عندهم أنها تعول إلى عشرة، و هذه المسألة يقال لها أم الفروخ.

مسألة- 38- (- ج-): زوج و بنتان و أم: للزوج الربع، و للام السدس، و الباقي للبنتين و لا عول، و عندهم أنها تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشرة.

مسألة- 39- (- ج-): زوج و أبوان و بنتان: للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين، و عندهم تعول إلى خمسة عشرة.

مسألة- 40- (- ج-): زوج و أبوان و بنت: للزوج الربع، و للأبوين السدسان و الباقي للبنت. و عندهم أنها تعول إلى ثلاثة عشر.

مسألة- 41- (- ج-): زوجة و أم و أختان للأب: للزوجة الربع، و للأم الباقي و عندهم تعول إلى ثلاثة عشر.

مسألة- 42- (- ج-): فان كان معهم أخ من أم، فللزوجة الربع، و الباقي للأم، و عندهم تعول [1] إلى خمسة عشر.

مسألة- 43- (- ج-): فان كان معهم أخ آخر فمثل ذلك، و عندهم تعول [2] إلى سبعة عشر.

ميراث البنت

مسألة- 44- (- ج-): بنتان و أم و أب و زوجة: للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين، و عندهم تعول من أربعة و عشرين إلى سبعة و عشرين، و هذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها صار ثمنها تسعا.

مسألة- 45- (- ج-): للبنتين فصاعدا الثلثان، و به قال عامة الفقهاء، و رويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف و للثلاث فما فوقهن الثلثان.


[1] م: و عند تعول.

[2] م: و عند تعول.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست