نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 20
مسألة- 37- (- ج-): زوج و أختان لأب و
أم و أختان لأم و أم: للزوج النصف، و الباقي للأم، و عندهم أنها تعول إلى عشرة، و
هذه المسألة يقال لها أم الفروخ.
مسألة-
38- (- ج-): زوج و بنتان و أم: للزوج الربع، و للام السدس، و الباقي
للبنتين و لا عول، و عندهم أنها تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشرة.
مسألة-
39- (- ج-): زوج و أبوان و بنتان: للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و
الباقي للبنتين، و عندهم تعول إلى خمسة عشرة.
مسألة-
40- (- ج-): زوج و أبوان و بنت: للزوج الربع، و للأبوين السدسان و
الباقي للبنت. و عندهم أنها تعول إلى ثلاثة عشر.
مسألة-
41- (- ج-): زوجة و أم و أختان للأب: للزوجة الربع، و للأم الباقي و
عندهم تعول إلى ثلاثة عشر.
مسألة-
42- (- ج-): فان كان معهم أخ من أم، فللزوجة الربع، و الباقي للأم، و
عندهم تعول [1] إلى خمسة عشر.
مسألة-
43- (- ج-): فان كان معهم أخ آخر فمثل ذلك، و عندهم تعول [2] إلى سبعة
عشر.
ميراث البنت
مسألة-
44- (- ج-): بنتان و أم و أب و زوجة: للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان،
و الباقي للبنتين، و عندهم تعول من أربعة و عشرين إلى سبعة و عشرين، و هذه المسألة
يقال لها المنبرية التي قال فيها صار ثمنها تسعا.
مسألة-
45- (- ج-): للبنتين فصاعدا الثلثان، و به قال عامة الفقهاء، و رويت
رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف و للثلاث فما فوقهن الثلثان.
[1]
م: و عند تعول.
[2] م: و
عند تعول.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 20