responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 71

و قال (- ح-)، و (- م-): القياس يوجب أن لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالتصرف أصلا، لكن جوزنا أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في خمسة أشياء استحسانا: شري الكفن، و حفر القبر، و الدفن، و التفرقة في الثلث، و قضاء الديون، و رد الوديعة، و النفقة على عياله مثل الطعام. فأما الكسوة، فاتفقوا أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بشرائه.

يدل على ما قلناه انه لا خلاف [1] انهما إذا اجتمعا صح تصرفهما، و لا دليل على صحة تصرفهما على الانفراد، فينبغي أن لا يجوز ذلك.

الوصية إلى الأجنبي

مسألة- 41- (- ج-): لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه، و متى فعل ذلك لم يصح الوصية، لأن الجد أولى، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يصح وصيته للأجنبي مع وجود الجد.

و يدل على ما قلناه إجماع الفرقة [2] على أن للجد ولاية على ولد الولد، فاذا كان كذلك فلا يجوز أن يولي عليه كالأب.

الأم لا تلي على أولادها

مسألة- 42-: الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم، لأنه لا دلالة على ذلك في الشرع، و به قال (- ش-) و أكثر أصحابه. و قال الإصطخري: هي تلي أمرهم بنفسها من غير ولاية.

مسائل شتى

مسألة- 43-: إذا أوصى اليه بجهة من الجهات، فليس له أن يتصرف في غيرها من الجهات، مثل أن يوصي اليه بتفرقة ثلثه أو رد ودائعه، فليس له أن يتصرف في غيرها، لأنه لا دلالة على ذلك، و به قال (- ف-)، و (- م-)، و (- ش-).

و قال (- ح-): إذا أوصى اليه بجهة من الجهات، فله أن يتصرف (- ح-) في جميع‌


[1] م: دليلنا انه لا خلاف.

[2] م: دليلنا إجماع الفرقة.

[3] م: من الجهات يجوز له أن يتصرف.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست