responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 324

لا كف له. و ان كان القاطع كاملا و ليس له ذراع لا كف عليها، و أراد قطعه من المرفق كان له ذلك، و كان عليه أن يرد دية اليد من الكوع عليه.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: له قطع ذلك و لم يذكر رد شي‌ء. و الثاني: ليس له [1] ان يقطع من المرفق بحال.

القصاص ليس إلا بالحديد

مسألة- 55-: إذا قتل غيره. بما يجب فيه القود من السيف و الحرق و الخنق و منع الطعام و الشراب و غير ذلك مما ذكرناه، فإنه لا يستفاد منه الا بالحديد، و لا يفعل به كما فعل، بدلالة إجماع الفرقة و أخبارهم و لقوله [2] عليه السّلام «لا قود إلا بحديدة» و هذا خبر معناه النهي.

و قال (- ش-): يقتل بمثل ما قتل. و قال (- ح-): لا يستقاد منه الا فيما قتل بمثقل الحديد أو النار، و لا يستفاد منه الا بالحديد مثل ما قلناه [3].

سراية الجرح إلى النفس

مسألة- 56-: إذا جرحه فسرى الى نفسه و مات و وجب القصاص في النفس فلا قصاص في الجرح، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): إذا كان مما لو انفرد كان فيه القصاص، كان وليه بالخيار بين أن يقتص في الجرح [4] و بين أن يقتل فحسب، و ان كان مما لو انفرد و اندمل لا قصاص فيه، مثل الهاشمة و المنقلة و المأمومة و الجائفة، و قطع اليدين من بعض [5] الذراع و الرجل من بعض الساق، فاذا صارت نفسا، فهل لوليه أن يقتص فيها ثمَّ يقتل أم لا؟ فيه قولان.

الجراح عشرة

مسألة- 57-: الجراح عشرة، فالحارصة فيها بعير و هي الدامية عندنا،


[1] د: و الثاني له.

[2] م: كما فعل لقوله عليه السلام.

[3] م: مثل قولنا.

[4] م: بالجرح.

[5] م: في بعض.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست