نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 324
لا كف له. و ان كان القاطع كاملا و ليس له ذراع لا كف عليها، و أراد
قطعه من المرفق كان له ذلك، و كان عليه أن يرد دية اليد من الكوع عليه.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: له قطع ذلك و لم يذكر رد شيء. و الثاني: ليس له [1] ان
يقطع من المرفق بحال.
القصاص ليس إلا بالحديد
مسألة-
55-: إذا قتل غيره. بما يجب فيه القود من السيف و الحرق و الخنق و منع
الطعام و الشراب و غير ذلك مما ذكرناه، فإنه لا يستفاد منه الا بالحديد، و لا يفعل
به كما فعل، بدلالة إجماع الفرقة و أخبارهم و لقوله [2] عليه السّلام «لا قود إلا
بحديدة» و هذا خبر معناه النهي.
و قال (-
ش-): يقتل بمثل ما قتل. و قال (- ح-): لا يستقاد منه الا فيما قتل بمثقل الحديد أو
النار، و لا يستفاد منه الا بالحديد مثل ما قلناه [3].
سراية الجرح إلى النفس
مسألة-
56-: إذا جرحه فسرى الى نفسه و مات و وجب القصاص في النفس فلا قصاص في
الجرح، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): إذا كان مما لو انفرد كان فيه القصاص، كان وليه بالخيار بين أن يقتص في الجرح
[4] و بين أن يقتل فحسب، و ان كان مما لو انفرد و اندمل لا قصاص فيه، مثل الهاشمة
و المنقلة و المأمومة و الجائفة، و قطع اليدين من بعض [5] الذراع و الرجل من بعض
الساق، فاذا صارت نفسا، فهل لوليه أن يقتص فيها ثمَّ يقتل أم لا؟ فيه قولان.
الجراح عشرة
مسألة-
57-: الجراح عشرة، فالحارصة فيها بعير و هي الدامية عندنا،
[1]
د: و الثاني له.
[2] م: كما
فعل لقوله عليه السلام.
[3] م: مثل
قولنا.
[4] م:
بالجرح.
[5] م: في
بعض.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 324