نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 553
فأما الضرب [1] بالدف في الأعراس و الختان فإنه مكروه.
و قال (- ش-):
صوت المغني و القضيب مكروه و ليس بمحظور، و صوت الأوتار محرم كله، و الضرب بالدف
مباح في الختان [2] و الأعراس.
مسألة-
53- (- «ج»-): إنشاد الشعر مكروه. و قال (- ش-): إذا لم يكن كذبا و لا
هجرا و لا تشبيبا بالنساء كان مباحا.
يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [3] أبو هريرة أن النبي عليه
السّلام قال: لان يمتلئ قلب الرجل قيحا حتى يبر به خير له من أن يمتلئ شعرا، و
قوله تعالى «وَ الشُّعَرٰاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ»[1].
مسألة-
54- (- «ج»-): شهادة ولد الزنا لا تقبل و ان كان عدلا، و به قال (- ك-)،
الا أنه قال: لا تقبل بالزنا. و قال (- ش-) و باقي الفقهاء: تقبل.
يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله
[4] أنه قال: ولد الزنا شر الثلاثة. يعني شر من الزاني و الزانية.
شهادة المحدود إذا تاب
مسألة- 55- (- «ج»-):
من أقيم عليه حد في معصية من قذف أو زنا أو شرب خمر أو لواط أو غير ذلك، ثمَّ تاب
و صار عدلا، قبلت شهادته، و به قال أكثر الفقهاء، الا ما خالف فيه (- ح-) في
القاذف و قد مضى ذكره.