responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 553

فأما الضرب [1] بالدف في الأعراس و الختان فإنه مكروه.

و قال (- ش-): صوت المغني و القضيب مكروه و ليس بمحظور، و صوت الأوتار محرم كله، و الضرب بالدف مباح في الختان [2] و الأعراس.

مسألة- 53- (- «ج»-): إنشاد الشعر مكروه. و قال (- ش-): إذا لم يكن كذبا و لا هجرا و لا تشبيبا بالنساء كان مباحا.

يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [3] أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال: لان يمتلئ قلب الرجل قيحا حتى يبر به خير له من أن يمتلئ شعرا، و قوله تعالى «وَ الشُّعَرٰاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ» [1].

مسألة- 54- (- «ج»-): شهادة ولد الزنا لا تقبل و ان كان عدلا، و به قال (- ك-)، الا أنه قال: لا تقبل بالزنا. و قال (- ش-) و باقي الفقهاء: تقبل.

يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله [4] أنه قال: ولد الزنا شر الثلاثة. يعني شر من الزاني و الزانية.

شهادة المحدود إذا تاب

مسألة- 55- (- «ج»-): من أقيم عليه حد في معصية من قذف أو زنا أو شرب خمر أو لواط أو غير ذلك، ثمَّ تاب و صار عدلا، قبلت شهادته، و به قال أكثر الفقهاء، الا ما خالف فيه (- ح-) في القاذف و قد مضى ذكره.


[1] د، م: و أما الضرب.

[2] د: بالدف في الختان.

[3] م: دليلنا ما رواه.

[4] م: دليلنا ما روى عنه عليه السّلام.


[1] سورة الشعراء: 224.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست