responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 451

أكله.

و قال جميع الفقهاء: ان التذكية في الحلق و اللبة على حد واحد، و لم يفصلوا.

إذا رمى طائرا فجرحه

مسألة- 25-: إذا رمى طائرا فجرحه، فسقط على الأرض فوجده ميتا، حل أكله سواء مات قبل أن يسقط أو بعد أن يسقط، بدلالة ظواهر الأخبار الواردة في أن ما قتله السهم لا بأس بأكله، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و روى عدي بن حاتم قال سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الصيد، فقال: إذا رميت الصيد و ذكرت اسم اللّه فقتل فكل، و ان وقع في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.

و قال (- ك-): إذا مات بعد سقوطه لا يحل أكله، لأن السقوط أعان على موته كما لو وقع في الماء.

قتل الصيد بالعقر

مسألة- 26-: إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر، حل أكله بلا خلاف، و عند الفقهاء مثل ذلك في سائر جوارح الطير و السباع، و ان قتل من غير عقر مثل ان صدمه فقتله، أو غمه حتى مات، فلا يحل أكله، بدلالة قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» فأباح لنا ما أمسكه الجارح، و الجارح هو الذي يجرح و يعقر، و هذا لم يجرح.

و روى نافع بن خديج أن النبي عليه السّلام قال: ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا ما أنهر دمه، و هو أحد قولي (- ش-)، و هو رواية (- ف-)، و (- م-)، و زفر عن (- ح-).

و القول الأخر: يحل أكله، و هو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن (- ح-).

وجوب التسمية و القصد عند الرمي

مسألة- 27-: إذا رمى شخصا بظنه حجرا أو شجرا، فبان صيدا قد قتله أو عقر آدميا أو صيدا لا يؤكل، كالكلب و الخنزير و الدب و غيرها، لا يحل أكله، لأنا قد بينا وجوب التسمية، و هذا لم يسم و لم يقصد الذباحة، و به قال (- ك-).

و قال (- ح-)، و (- ش-): يحل أكله. و قال (- م-): ان اعتقد شجرا أو آدميا فبان صيدا لم‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست