نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 398
وجدته يزني بامرأتي، فإن كان معه بينة لم يجب عليه القود، و ان لم
يكن معه بينة، فالقول قول ولي الدم، لقوله عليه السّلام «البينة على المدعي و
اليمين على المدعى عليه».
و كذلك ان
قال صاحب الدار: قتلته دفعا عن نفسي، لأنه دخل لصا ليسرق متاعي فإن كان معه بينة،
و الا فالقول قول ولي الدم، و به قال (- «ش»-). و قال (- ح-): ان كان معروفا
باللصوصية، فالقول قول القاتل، لان الظاهر معه.
اختلاف الشهود في مكان
الزنا
مسألة-
42-: إذا شهد اثنان أنه زنا بالبصرة و اثنان أنه زنا بالكوفة، فلا حد
للمشهود عليه بلا خلاف و على الشهود الحد، لقوله تعالى «وَ
الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدٰاءَ»[1] الاية و هذا لم يأت بأربعة شهداء، و هو أحد قولي (-
«ش»-). و الأخر: أنهم لا يحدون، و به قال (- ح-).
مسألة-
43-: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا بها في هذا البيت و أضاف كل واحد
منهم شهادته إلى زاوية منه مخالفة للأخرى، فإنه لا حد للمشهود [1] عليه و يحدون، و
كذلك ان شهد اثنان على زاوية، و اخرى على زاوية أخرى، لم يختلف الحكم فيه، لما
قلناه في المسألة المتقدمة [2] لهذه.
و قال (-
ح-): انه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده مائة ان كان بكرا، و أرجمه ان كان
ثيبا استحسانا، و وافقنا (- «ش»-) في سقوط حد الزنا، و قال في الحد عليهم قولان.
الشهادة بزنا القديم
مسألة-
44-: إذا شهد أربعة بالزنا قبل شهادتهم، سواء تقادم الزنا أو لم