responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 398

وجدته يزني بامرأتي، فإن كان معه بينة لم يجب عليه القود، و ان لم يكن معه بينة، فالقول قول ولي الدم، لقوله عليه السّلام «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه».

و كذلك ان قال صاحب الدار: قتلته دفعا عن نفسي، لأنه دخل لصا ليسرق متاعي فإن كان معه بينة، و الا فالقول قول ولي الدم، و به قال (- «ش»-). و قال (- ح-): ان كان معروفا باللصوصية، فالقول قول القاتل، لان الظاهر معه.

اختلاف الشهود في مكان الزنا

مسألة- 42-: إذا شهد اثنان أنه زنا بالبصرة و اثنان أنه زنا بالكوفة، فلا حد للمشهود عليه بلا خلاف و على الشهود الحد، لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ» [1] الاية و هذا لم يأت بأربعة شهداء، و هو أحد قولي (- «ش»-). و الأخر: أنهم لا يحدون، و به قال (- ح-).

مسألة- 43-: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا بها في هذا البيت و أضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالفة للأخرى، فإنه لا حد للمشهود [1] عليه و يحدون، و كذلك ان شهد اثنان على زاوية، و اخرى على زاوية أخرى، لم يختلف الحكم فيه، لما قلناه في المسألة المتقدمة [2] لهذه.

و قال (- ح-): انه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده مائة ان كان بكرا، و أرجمه ان كان ثيبا استحسانا، و وافقنا (- «ش»-) في سقوط حد الزنا، و قال في الحد عليهم قولان.

الشهادة بزنا القديم

مسألة- 44-: إذا شهد أربعة بالزنا قبل شهادتهم، سواء تقادم الزنا أو لم‌


[1] م: على المشهود.

[2] م: لم يختلف الحكم كما مر.


[1] سورة النور: 4.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست