نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 448
المسألة على قولين. و قال (- ح-): ان تشاغل به فتبعه فوجده ميتا حل،
و ان وجده بعد يوم لم يحل أكله.
مسألة-
10-: إذا أدركه و فيه حياة مستقرة، لكنه في زمان لا يتسع لذبحه، أو كان
ممتنعا فجعل يعد و خلفه فوقف له و قد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه لا يحل
أكله، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): يحل أكله.
و الذي يدل
على المسألة أن ما ذكرناه مجمع على جواز أكله، و هو إذا أدركه فذبحه. و أما إذا لم
يذبحه، فليس على اباحته دليل. و أيضا فقد روى أصحابنا أن أقل ما تلحق معه الذكاة
أن يجده و ذنبه يتحرك أو رجله تركض، و هذا أكثر من ذلك، فان قلنا بجواز أكله كان
قويا.
مسألة-
11-: إذا أرسل كلبه المعلم و سمى عند إرساله على صيد بعينه فقتل غيره حل،
لقوله تعالى «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» و لم يفصل
[1]. و لما روى عدي بن حاتم و أبو ثعلبة الخشني أن النبي صلّى اللّه عليه و آله
قال: إذا أرسلت كلبك المعلم و ذكرت اسم اللّه عليه، فكل ما أمسك عليك و لم يفرق، و
به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (-
ك-): لا يحل أكله لأنه أمسك غير الذي أرسله عليه، فهو كما لو استرسل بنفسه.
مسألة-
12-: إذا أرسل كلبه المعلم في جهة [2]، فعدل عن سمته إلى جهة غيرها و
قتل، حل أكله، بدلالة الآية و الخبر. و لل (- ش-) فيه وجهان.
القصد واجب
مسألة-
13-: إذا رمى سهما أو حربة و لم يقصد شيئا، فوقع في صيد فقتله، أو رمى
شخصا فوقع في صيد فقتله، أو قطع شيئا ظنه غير شاة فكانت شاة،
[1]
د: بإسقاط «لم يفصل».
[2] ح: إلى
جهة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 448