نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 337
البصري، و الشعبي.
و قال (-
ش-): هي أخماس، عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و عشرون بنت لبون، و عشرون حقة،
و عشرون جذعة من جميع أسنان الزكاة، و به قال ابن مسعود، و الزهري، و ربيعة، و (-
ك-)، و الليث، و (- ر-)، و قال (- ح-): هي أخماس أيضا فخالف في فصل، فقال مكان بني
لبون بني مخاض، و به قال النخعي، و (- د-)، و (- ق-)، و رووه أيضا عن ابن مسعود.
للدية ستة أصول
مسألة-
10-: للدية ستة أصول على أهل الإبل مائة من الإبل، و على أهل الذهب ألف
دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و على أهل البقر مائتا بقرة، و على أهل
الحلل مائتا حلة، و على أهل الغنم ألف شاة، و به قال (- ف-)، و (- م-)، و (- د-)،
الا أنهم قالوا في الشاة: انها ألفان.
و قال (- ح-):
الدية لها ثلاثة أصول، مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة ألف درهم، و لا يجعل
الإعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء.
و لل (-
ش-) فيه قولان، قال في القديم: الإبل مائة، فان أعوز [1]، انتقل إلى أصلين: ألف
دينار، أو اثنى عشر ألف درهم، كل واحد منهما أصل، فتكون الدية ثلاثة أصول، الا أن
للإبل مزية، فإنها متى وجدت لم يعدل عنها، و به قال أبو بكر و عمر، و أنس بن مالك،
و في الفقهاء (- ك-).
و قال في
الجديد: ان أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار، أو اثنى عشر ألف
درهم، فالدية الإبل، و القيمة بدل عنها لا عن النفس.
دية الشجاج
مسألة-
11-: الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر، أو يقرع بالمرود إذا كان
هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود، و فيها
[1]
م: أعوزت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 337