responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 109

مكروه.

حكم المرأة مع مملوكها

مسألة- 5- (- ج-): إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا، لا يكون محرما لها، و لا يجوز له أن يخلو بها و يسافر معها.

و للش فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر يصير محرما، لقوله تعالى «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ» [1] و روى أصحابنا أن المراد بالاية الإماء دون العبيد الذكران.

حكم الولاية على الحرة

مسألة- 6- (- ج-): إذا بلغت الحرة رشيدة، ملكت العقد على نفسها، و زالت ولاية الأب عنها و الجد، إلا إذا كانت بكرا، فان الظاهر من رواية أصحابنا [1] أنه لا يجوز لها ذلك.

و في أصحابنا من قال: البكر أيضا يزول ولايتهما عنها، فأما غير الأب و الجد فلا ولاية لأحد منهم عليها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، و الأمر إليها تزوجت كيف شاءت بنفسها، أو توكلت في ذلك [2] بلا خلاف بين أصحابنا، غير أن الأفضل لها أن يرد أمرها إلى أخيها، أو ابن أخيها، أو عمها، أو ابن عمها، و ليس ذلك شرطا في صحة العقد.

و قال (- ش-): إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد الا النكاح، فإنها متى أرادت أن تتزوج افتقر نكاحها إلى الولي، و هو شرط لا ينعقد النكاح الا به بكل حال، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، عاقلة أو مجنونة، بكرا أو ثيبا، لا يجوز لها أن تتزوج بنفسها.

فان كان لها ولي مناسب، مثل الأب، أو الجد، أو الأخ، أو ابن الأخ، أو العم، أو ابن العم، فهو أولى. و ان لم يكن فمولاها المعتق، فان لم يكن‌


[1] م: من روايات أصحابنا.

[2] م: بنفسها أو توكل في ذلك.


[1] سورة النور: 31.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست