نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 327
أو سراية، بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و به [1] قال (-
ش-).
و قال (-
ح-)، و (- ك-): لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون منها من اندمال أو
سراية إلى النفس، فان اندمل القطع وجب القصاص. و ان سرى الى النفس سقط القصاص منه
و أخذ القصاص في النفس و ان سرى الى المرفق و اندمل سقط القصاص عنده في الجناية و
السراية معا.
مسألة-
66-: إذا قطع يدي غيره و رجليه و أذنيه، لم يكن له أن يأخذ ديتها كلها في
الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال و ينتظر حتى يندمل، فان اندملت كان له دياتها
كلها كاملة، و ان سرت الى النفس كان له دية واحدة، و أما القصاص فله أن يقتص في
الحال على ما مضى.
و وافقنا
أصحاب (- «ش»-) في القصاص، و اختلفوا في الدية على قولين: أحدهما أن له أن يأخذ
دياتها كلها في الحال و ان بلغت ديات النفس. و الأخر: ليس له أن يأخذ شيئا من
دياتها في الحال قبل الاندمال، لأن الدية إنما يستقر حال الاندمال.
و يدل على
صحة ما قلناه أنه [2] مجمع على استحقاقه ذلك، لأنه لا يخلو أن يندمل أن يسري الى
النفس، فان اندملت [3] كان له ما أخذ و زيادة يطالب بها، و ان سرت الى النفس فله
دية النفس و قد أخذها.
حكم دية الشعر
مسألة-
67-: شعر الرأس و اللحية و الحاجبين و اهداب العينين متى أعدم إنبات شيء
منها، ففيها الدية كاملة [4]. و في شعر الحاجبين خمسمائة. و في أهداب
[1]
م: بدلالة ما تقدم و به.
[2] م:
دليلنا أنه.
[3] م: فان
اندمل.
[4] د:
ففيها دية كاملة و (- م-): ففيها الدية و في شعر الرأس و اللحية الدية كاملة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 327