responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 327

أو سراية، بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و به [1] قال (- ش-).

و قال (- ح-)، و (- ك-): لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون منها من اندمال أو سراية إلى النفس، فان اندمل القطع وجب القصاص. و ان سرى الى النفس سقط القصاص منه و أخذ القصاص في النفس و ان سرى الى المرفق و اندمل سقط القصاص عنده في الجناية و السراية معا.

مسألة- 66-: إذا قطع يدي غيره و رجليه و أذنيه، لم يكن له أن يأخذ ديتها كلها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال و ينتظر حتى يندمل، فان اندملت كان له دياتها كلها كاملة، و ان سرت الى النفس كان له دية واحدة، و أما القصاص فله أن يقتص في الحال على ما مضى.

و وافقنا أصحاب (- «ش»-) في القصاص، و اختلفوا في الدية على قولين: أحدهما أن له أن يأخذ دياتها كلها في الحال و ان بلغت ديات النفس. و الأخر: ليس له أن يأخذ شيئا من دياتها في الحال قبل الاندمال، لأن الدية إنما يستقر حال الاندمال.

و يدل على صحة ما قلناه أنه [2] مجمع على استحقاقه ذلك، لأنه لا يخلو أن يندمل أن يسري الى النفس، فان اندملت [3] كان له ما أخذ و زيادة يطالب بها، و ان سرت الى النفس فله دية النفس و قد أخذها.

حكم دية الشعر

مسألة- 67-: شعر الرأس و اللحية و الحاجبين و اهداب العينين متى أعدم إنبات شي‌ء منها، ففيها الدية كاملة [4]. و في شعر الحاجبين خمسمائة. و في أهداب‌


[1] م: بدلالة ما تقدم و به.

[2] م: دليلنا أنه.

[3] م: فان اندمل.

[4] د: ففيها دية كاملة و (- م-): ففيها الدية و في شعر الرأس و اللحية الدية كاملة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست