نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 446
بغيره و أدرك ذكاته، حل أكله إذا ذكي، و ان قتله الجارح لا يحل أكله،
معلما كان أو غير معلم، و ما يصطاده الكلب المعلم و قتله قبل أن تدرك ذكاته و لم
يأكل منه شيئا يجوز أكله، و ان أكل و كان معتادا لذلك لم يحل أكله، و ان كان ذلك
نادرا جاز أكله.
و قال (-
ش-): كل جارحة معلمة إذا أخذت و قتلت بعد الإرسال، فان لم تأكل منه شيئا فهو مباح،
من الطير كان أو من السبع.
و ان أخذت و
قتلت، فان كان سبعا ففيه قولان، قال في القديم: يحل، و هو مذهب (- ك-). و قال في
الجديد: لا يحل، و به قال ابن عباس، و الحسن البصري، و النخعي، و الشعبي، و (-
د-). و ما قتله قبل هذا و لم يأكل منه شيئا، فهو مباح قولا واحدا.
و قال (-
ح-) و أصحابه: لا يحل هذا الذي أكل منه، و كلما اصطاده و قتله فيما سلف و ان لم
يأكل آكل منه.
مسألة- 4- (- «ج»-):
جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدركت ذكاته، فما قتله لا يجوز
أكله.
و قال (-
ش-): حكم سباع الطير حكم سباع البهائم إن أكلت مما قلت، و هل يحل أكل ما أكلت منه؟
فيه قولان. و قال المزني: لم يجز قولا واحدا، و به قال (- ح-).
مسألة-
5-: إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد و لم يأكل من لحمه لم يحرم، لقوله
تعالى «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ»[1] و قد ثبت
أن المراد به ترك الأكل منه، و به قال جميع الفقهاء، إلا النخعي فإنه قال: شرب
الدم كالأكل سواء.
احكام الصيد بالكلب
مسألة- 6- (- «ج»-):
التسمية واجبة عند إرسال السهم، أو إرسال الكلب،