نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 117
عليها أن تتزوج به، لأنه عتق بشرط، فوجب أن يلزمها الشرط، كما لو
قال: أعتقتك على أن تخيطي لي هذا الثوب لزمها خياطته. و روي أن النبي عليه السّلام
أعتق صفية و جعل عتقها صداقها و كانت زوجته.
اجتماع الأب و الجد
مسألة-
23- (- ج-): إذا اجتمع الأب و الجد، كان الجد أولى. و قال جميع الفقهاء:
الأب أولى.
الذين لا ولاية لهم
مسألة-
24-: إذا اجتمع أخ الأب و أم مع أخ الأب، كان الأخ للأب و الام مقدما في
الاستئذان عندنا، و ان لم يكن له ولاية، بدلالة الإجماع على أنه أولى من الأخ
للأب.
و قال (-
ح-): الولاية له دون الأخر، و هو أحد قولي (- ش-). و قال في القديم: هما سواء، و
به قال (- ك-).
مسألة-
25- (- ج-): الابن لا يزوج أمه بالبنوة، فان وكلته جاز، بدلالة ما
قدمناه من أنه لا ولاية لأحد غير الأب و الجد الا بأن توكله.
و قال (-
ش-): لا يزوجها بالبنوة، و يجوز أن يزوجها بالتعصيب بأن يكون ابن ابن عمها أو مولى
نعمتها.
و قال (-
ك-)، و (- ح-)، و أصحابه، و (- د-)، و (- ق-): له تزويج امه.
ثمَّ
اختلفوا، فقال (- ك-)، و (- ف-)، و (- ق-): الابن أولى من الأب، و كذلك ابن الابن
و ان سفل. و ان لم يكن هناك ابن ابن، فالأب أولى. و قال (- م-)، و (- د-): الأب
أولى ثمَّ الجد و ان علا، فان لم يبق هناك جد فالابن أولى. و قال (- ح-): أبوها و
ابنها في درجة سواء كأخويها.
مسألة-
26- (- ج-): كلالة الأم و من يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة،
و به قال (- ش-). و عن (- ح-) روايتان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 117