نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 124
يدل على المسألة قوله [1] تعالى «وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ»[1] فان هذه نزلت في شأن يتيمة في حجر بعض الأنصار.
مسألة-
45-: إذا جعل الأب أمر ابنته البكر إلى أجنبي، و قال له: زوجها من نفسك،
فإنه يصح لما قلناه في المسألة الأولى [2]، فإن أحدا لا يفرق بين المسألتين و به
قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يصح.
مسألة-
46- (- ج-): الولي الذي ليس بأب و لا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها
بابنه الصغير [3] كان جائزا.
و قال (-
ش-): لا يجوز لأنه يكون موجبا قابلا.
تزويج العبيد و الإماء و.
مسألة-
47-: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد، أو مجنون، أو مجهول أو مجذوم، أو
أبرص، أو خصي، لأنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية و لا غير ذلك من
الأوصاف. و قال (- ش-): ليس له ذلك.
مسألة-
48-: إذا زوجها من واحد ممن ذكرنا صح العقد. و لل (- ش-) فيه قولان.
مسألة- 49- (- ج-):
إذا كان للحرة أمة، جاز لها أن يزوجها، و به قال (- ح-) و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة-
50-: يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب و القبول لأنه لا
مانع منه و الأصل جوازه.
و قال (-
ش-): لا يجوز في الإيجاب، و في القبول وجهان.