responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 124

يدل على المسألة قوله [1] تعالى «وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ» [1] فان هذه نزلت في شأن يتيمة في حجر بعض الأنصار.

مسألة- 45-: إذا جعل الأب أمر ابنته البكر إلى أجنبي، و قال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح لما قلناه في المسألة الأولى [2]، فإن أحدا لا يفرق بين المسألتين و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يصح.

مسألة- 46- (- ج-): الولي الذي ليس بأب و لا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير [3] كان جائزا.

و قال (- ش-): لا يجوز لأنه يكون موجبا قابلا.

تزويج العبيد و الإماء و.

مسألة- 47-: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد، أو مجنون، أو مجهول أو مجذوم، أو أبرص، أو خصي، لأنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية و لا غير ذلك من الأوصاف. و قال (- ش-): ليس له ذلك.

مسألة- 48-: إذا زوجها من واحد ممن ذكرنا صح العقد. و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

مسألة- 49- (- ج-): إذا كان للحرة أمة، جاز لها أن يزوجها، و به قال (- ح-) و قال (- ش-): لا يجوز.

مسألة- 50-: يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب و القبول لأنه لا مانع منه و الأصل جوازه.

و قال (- ش-): لا يجوز في الإيجاب، و في القبول وجهان.


[1] م: دليلنا قوله تعالى.

[2] م: لما قلناه في ما تقدم.

[3] د: بابنه الضعيف.


[1] سورة النساء: 126.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست