responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 225

كتاب الظهار

ظهار العبد المسلم صحيح

مسألة- 1- (- «ج»-): ظهار العبد المسلم صحيح، و به قال جميع الفقهاء و حكي عن بعضهم و لم يسموه أنه قال لا يصح.

الظهار من الكافر

مسألة- 2- (- «ج»-): لا يصح من الكافر الظهار و لا التكفير، لأن الكفارة تحتاج إلى نية القربة، و لا يصح ذلك من الكافر، و إذا لم يصح منه الكفارة لم يصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار، لأن أحدا لا يفرق بينهما [1]، و هو مذهب (- ح-).

و قال (- ش-): يصح منه الظهار [2] و الكفارة بالعتق و الإطعام، فاما الصوم فلا يصح منه.

الظهار قبل الدخول

مسألة- 3- (- «ج»-): لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة، و خالف [3] جميع الفقهاء في ذلك.

الطلاق بعد الظهار

مسألة- 4- (- «ج»-): إذا ظاهر من امرأته، ثمَّ طلقها طلقة رجعية، حكم بصحة ظهاره و سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها عادت الزوجية و وجبت الكفارة.


[1] م: لا يفرق عنهما.

[2] م: و قال (- ش-) يصح الظهار.

[3] م: لا يقع الظهار قبل الدخول و خالف.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست