نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 225
كتاب الظهار
ظهار العبد المسلم صحيح
مسألة- 1- (- «ج»-):
ظهار العبد المسلم صحيح، و به قال جميع الفقهاء و حكي عن بعضهم و لم يسموه أنه قال
لا يصح.
الظهار من الكافر
مسألة- 2- (- «ج»-):
لا يصح من الكافر الظهار و لا التكفير، لأن الكفارة تحتاج إلى نية القربة، و لا
يصح ذلك من الكافر، و إذا لم يصح منه الكفارة لم يصح منه الكفارة لم يصح منه
الظهار، لأن أحدا لا يفرق بينهما [1]، و هو مذهب (- ح-).
و قال (-
ش-): يصح منه الظهار [2] و الكفارة بالعتق و الإطعام، فاما الصوم فلا يصح منه.
الظهار قبل الدخول
مسألة- 3- (- «ج»-):
لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة، و خالف [3] جميع الفقهاء في ذلك.
الطلاق بعد الظهار
مسألة- 4- (- «ج»-):
إذا ظاهر من امرأته، ثمَّ طلقها طلقة رجعية، حكم بصحة ظهاره و سقطت عنه الكفارة،
فإن راجعها عادت الزوجية و وجبت الكفارة.
[1]
م: لا يفرق عنهما.
[2] م: و
قال (- ش-) يصح الظهار.
[3] م: لا
يقع الظهار قبل الدخول و خالف.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 225