نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 58
كتاب الوصايا
تصح الوصية للوارث
مسألة- 1- (- ج-):
تصح الوصية للوارث مثل الابن و الأبوين و غيرهم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و
قالوا: لا وصية لوارث.
يدل على [1]
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله تعالى «كُتِبَ
عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً
الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ»[1] فان ادعوا أن هذه الآية منسوخة بقوله عليه
السّلام «لا وصية لوارث» قلنا: هذا خبر واحد، و لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الاحاد
بلا خلاف.
مسألة-
2-: الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم مثل الأخت مع الأب أو مع
الولد، يستحب أن يوصي لهم و ليس بواجب، لأنه لا دليل عليه و الاستحباب لا خلاف
فيه، و به قال جميع الفقهاء، و عامة الصحابة. و ذهب الزهري و الضحاك، و داود بن
علي، و ابن جرير الطبري ان الوصية واجبة لهؤلاء.
الوصية بسهم معلوم
مسألة-
3-: إذا كان رجل له ابن، فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه،