responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 58

كتاب الوصايا

تصح الوصية للوارث

مسألة- 1- (- ج-): تصح الوصية للوارث مثل الابن و الأبوين و غيرهم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا وصية لوارث.

يدل على [1] مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» [1] فان ادعوا أن هذه الآية منسوخة بقوله عليه السّلام «لا وصية لوارث» قلنا: هذا خبر واحد، و لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الاحاد بلا خلاف.

مسألة- 2-: الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم مثل الأخت مع الأب أو مع الولد، يستحب أن يوصي لهم و ليس بواجب، لأنه لا دليل عليه و الاستحباب لا خلاف فيه، و به قال جميع الفقهاء، و عامة الصحابة. و ذهب الزهري و الضحاك، و داود بن علي، و ابن جرير الطبري ان الوصية واجبة لهؤلاء.

الوصية بسهم معلوم

مسألة- 3-: إذا كان رجل له ابن، فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه،


[1] م: دليلنا قوله تعالى.


[1] سورة البقرة: 175.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست