نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 127
مسألة- 57-: من شرط [1] خيار الثلاث في
عقد النكاح كان العقد باطلا، لأنه لا دلالة على صحته، و به قال (- ش-). و قال (-
ح-): يبطل الشرط و النكاح بحاله.
مسألة-
58- (- ج-): الخطبة قبل النكاح مسنونة غير واجبة. و قال داود:
هي واجبة.
مسألة-
59-: لا أعرف لأصحابنا نصا في استحباب الخطبة التي يتخلل العقد، و لا
دلالة على ذلك. و قال (- ش-): مستحب للولي أن يخطب كلمات عند الإيجاب و يستحب
للزوج مثل ذلك عند القبول.
تعدد الزوجات
مسألة-
60- (- ج-): لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع، و به قالت الأمة
بأجمعها، و حكوا عن القاسم بن إبراهيم أنه أجاز العقد على تسع، و اليه ذهبت
القاسمية من الزيدية، هذه حكاية الفقهاء عنهم، و لم أجد أحدا من الزيدية يقر بذلك.
مسألة-
61- (- ج-): لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر [2] من حرتين أو أربع إماء. و
قال (- ش-): لا يزيد على ثنتين حرتين كانتا أو أمتين، و به قال عمر، و عبد الرحمن
ابن عوف، و عطاء، و الحسن البصري، و في الفقهاء الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى و
ابن شبرمة، و (- ر-)، و (- ح-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (-
ك-): انه كالحر له نكاح أربع، و به قال الزهري و ربيعة، و داود، و أبو ثور.
مسألة-
62- (- ج-): يجوز الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها إذا رضيت العمة [3]
و الخالة بذلك، و عند جميع الفقهاء لا يجوز ذلك و لا تأثير لرضاهما،
[1]
متى شرط.
[2] م: ان
يزوج بأكثر من أربع.
[3] د: رضت
العمة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 127