responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 127

مسألة- 57-: من شرط [1] خيار الثلاث في عقد النكاح كان العقد باطلا، لأنه لا دلالة على صحته، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يبطل الشرط و النكاح بحاله.

مسألة- 58- (- ج-): الخطبة قبل النكاح مسنونة غير واجبة. و قال داود:

هي واجبة.

مسألة- 59-: لا أعرف لأصحابنا نصا في استحباب الخطبة التي يتخلل العقد، و لا دلالة على ذلك. و قال (- ش-): مستحب للولي أن يخطب كلمات عند الإيجاب و يستحب للزوج مثل ذلك عند القبول.

تعدد الزوجات

مسألة- 60- (- ج-): لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع، و به قالت الأمة بأجمعها، و حكوا عن القاسم بن إبراهيم أنه أجاز العقد على تسع، و اليه ذهبت القاسمية من الزيدية، هذه حكاية الفقهاء عنهم، و لم أجد أحدا من الزيدية يقر بذلك.

مسألة- 61- (- ج-): لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر [2] من حرتين أو أربع إماء. و قال (- ش-): لا يزيد على ثنتين حرتين كانتا أو أمتين، و به قال عمر، و عبد الرحمن ابن عوف، و عطاء، و الحسن البصري، و في الفقهاء الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة، و (- ر-)، و (- ح-)، و (- د-)، و (- ق-).

و قال (- ك-): انه كالحر له نكاح أربع، و به قال الزهري و ربيعة، و داود، و أبو ثور.

مسألة- 62- (- ج-): يجوز الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها إذا رضيت العمة [3] و الخالة بذلك، و عند جميع الفقهاء لا يجوز ذلك و لا تأثير لرضاهما،


[1] متى شرط.

[2] م: ان يزوج بأكثر من أربع.

[3] د: رضت العمة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست