نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 604
و قال (- ش-): يبطل تدبيرها، لان سبب عتقها أقوى من التدبير، فاذا
مات سيدها انعتقت من صلب ماله.
حمل المدبرة بمملوك
مسألة-
14- (- «ج»-): إذا دبر أمته، ثمَّ حملت بمملوك من غيره بعد التدبير، كان
الولد مدبرا مثل أمه ينعتقون بموت سيدها، و ليس له نقض تدبيرهم، و انما له نقض تدبير
الام فحسب.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: يكون مدبرا معها [1]، و يجري عليه ما يجرى عليها، و له فسخ
التدبير فيه، كما أن له ذلك فيها، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ر-)، و (- د-)،
و قالوا: الولد يتبعها في كونه مدبرا. و القول الثاني: عبد قن [2]، و هو أضعف
القولين، و اختاره المزني.
مسألة-
15- (- «ج»-): إذا دبرها و هي حامل بمملوك [3]، لم يدخل الولد في
التدبير، و قال (- ش-): يدخل فيه.
تدبير أحد الشريكين نصيبه
مسألة-
16-: إذا كان عبد بين شريكين، و دبر أحدهما نصيبه، لم يقوم عليه نصيب
شريكه، لأنه لا دلالة على ذلك.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر [4]: يقوم عليه.
مسألة-
17-: إذا كان بينهما مملوك، فدبر أحدهما نصيبه فأعتق الأخر نصيبه، لم
يقوم عليه هذا النصف المدبر، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة.
و لل (-
ش-) فيه قولان.
تدبير نصف العبد
مسألة-
18-: إذا كان لإنسان مملوك فدبر نصفه، كان صحيحا و لا يسري
[1]
د: مدبرا بيعها.
[2] م: و
القول الثاني قن.
[3] د، م:
و هي حبلى بمملوك.
[4] م: و
هو أحد قولي (- ش-) و الأخر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 604