responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 604

و قال (- ش-): يبطل تدبيرها، لان سبب عتقها أقوى من التدبير، فاذا مات سيدها انعتقت من صلب ماله.

حمل المدبرة بمملوك

مسألة- 14- (- «ج»-): إذا دبر أمته، ثمَّ حملت بمملوك من غيره بعد التدبير، كان الولد مدبرا مثل أمه ينعتقون بموت سيدها، و ليس له نقض تدبيرهم، و انما له نقض تدبير الام فحسب.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: يكون مدبرا معها [1]، و يجري عليه ما يجرى عليها، و له فسخ التدبير فيه، كما أن له ذلك فيها، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ر-)، و (- د-)، و قالوا: الولد يتبعها في كونه مدبرا. و القول الثاني: عبد قن [2]، و هو أضعف القولين، و اختاره المزني.

مسألة- 15- (- «ج»-): إذا دبرها و هي حامل بمملوك [3]، لم يدخل الولد في التدبير، و قال (- ش-): يدخل فيه.

تدبير أحد الشريكين نصيبه

مسألة- 16-: إذا كان عبد بين شريكين، و دبر أحدهما نصيبه، لم يقوم عليه نصيب شريكه، لأنه لا دلالة على ذلك.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر [4]: يقوم عليه.

مسألة- 17-: إذا كان بينهما مملوك، فدبر أحدهما نصيبه فأعتق الأخر نصيبه، لم يقوم عليه هذا النصف المدبر، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

تدبير نصف العبد

مسألة- 18-: إذا كان لإنسان مملوك فدبر نصفه، كان صحيحا و لا يسري‌


[1] د: مدبرا بيعها.

[2] م: و القول الثاني قن.

[3] د، م: و هي حبلى بمملوك.

[4] م: و هو أحد قولي (- ش-) و الأخر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست