نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 320
علي عليهما السّلام قتل عبد الرحمن بن ملجم و هو بعضهم و الحق
لجماعتهم، فقلت: له ذلك فان له الولاية بالإمامة. و ان كان الوارث واحدا طفلا كان
لوليه أن يستوفيه له طرفا كان أو نفسا. و ان كان الولي الوصي، كان له ذلك في
الطرف. و القياس أن له ذلك في النفس، لكنا منعناه استحسانا.
مسألة-
44-: إذا وجب القصاص لاثنين، فعفا أحدهما عن القصاص سقط حقه و لم يسقط حق
أخيه إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية.
و قال (-
ش-): يسقط حقهما، لان القصاص لا يتبعض، و كان لأخيه نصف الدية.
يجوز التوكيل في استيفاء
القصاص
مسألة-
45-: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص بلا خلاف، و يجوز للوكيل استيفاءه
بمشهد منه بلا خلاف. فأما في حال غيبة الموكل، فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يجوز أيضا،
لأنه لا مانع من ذلك.
و لأصحاب (-
ش-) فيه ثلاث طرق، أحدها: يجوز قولا واحدا. و منهم من قال لا يجوز قولا واحدا. و منهم
من قال: على قولين، أحدهما: يجوز و هو الصحيح عندهم، و الأخر: لا يجوز و هو قول (-
ح-) [1].
مسألة-
46-: يجوز التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة منه، لما قلناه في المسألة
المتقدمة. و لل (- ش-) [2] فيه قولان، أحدهما: الوكالة باطل إذا قال لا يستوفيه
الا بمشهد منه. و الثاني: صحيح إذا قال يستوفيه بغيبة منه.
إذا قتل واحد مثلا عشرة
أنفس
مسألة-
47-: إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس، ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين
القود عليه، لا يتعلق حقه بحق غيره، فان قتل بالأول سقط حق الباقين و ان بادر واحد
منهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين، و به قال (- ش-) الا أنه قال يسقط حق
الباقين الى بدل و هو كمال الدية في ماله خاصة.
[1]
م: و به قال (- ح-).
[2] م:
بغيبة منه كما مر و لل (- ش-).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 320