responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 299

مسألة- 38- (- «ج»-): إذا تزوجت الام سقط حقها من حضانة الولد، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-). و قال الحسن البصري: لا يسقط حقها بالنكاح.

و يدل على المسألة- بعد إجماع الفرقة- ما روي [1] أن امرأة قالت:

يا رسول اللّه ان ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء و حجري له حذاء [2]، و ان أباه طلقني و أراد ان ينزعه عني، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أنت أحق به ما لم تنكحي.

مسألة- 39-: إذا طلقها زوجها، عاد حقها من الحضانة، لأن النبي عليه السّلام علق ذلك بالتزويج، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- ك-): لا يعود، لان النكاح أبطل حقها.

إذا طلقها الزوج طلقة رجعية، لم يعد حقها، و ان طلقها بائنا عاد، بدلالة أن الرجعية تكون في حكم الزوجة، و به قال (- ح-)، و المزني. و قال (- ش-): يعود على كل حال.

حضانة الأخت

مسألة- 40-: الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم، بدلالة أنها أولى بالميراث، لان لها النصف و لهذه السدس، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): الأخت للأم [3] أولى، و به قال المزني، و ابن سريج [4].

حضانة الجد و الجدة

مسألة- 41-: الجدات أولى بالولد من الأخوات، بدلالة ما ثبت [5] أن الأم أولى، و اسم الام يقع على الجدة. و لل‌ (- ش-) فيه قولان.


[1] م: يدل على ذلك ما روى.

[2] في الخلاف: حواء.

[3] م: بالأم.

[4] م: ابن شريح.

[5] م: ما يثبت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست