نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 299
مسألة- 38- (- «ج»-): إذا تزوجت الام
سقط حقها من حضانة الولد، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-). و قال الحسن
البصري: لا يسقط حقها بالنكاح.
و يدل على
المسألة- بعد إجماع الفرقة- ما روي [1] أن امرأة قالت:
يا رسول
اللّه ان ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء و حجري له حذاء [2]، و ان أباه
طلقني و أراد ان ينزعه عني، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أنت أحق
به ما لم تنكحي.
مسألة-
39-: إذا طلقها زوجها، عاد حقها من الحضانة، لأن النبي عليه السّلام علق
ذلك بالتزويج، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (-
ك-): لا يعود، لان النكاح أبطل حقها.
إذا طلقها
الزوج طلقة رجعية، لم يعد حقها، و ان طلقها بائنا عاد، بدلالة أن الرجعية تكون في
حكم الزوجة، و به قال (- ح-)، و المزني. و قال (- ش-): يعود على كل حال.
حضانة الأخت
مسألة-
40-: الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم، بدلالة أنها أولى
بالميراث، لان لها النصف و لهذه السدس، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): الأخت للأم [3] أولى، و به قال المزني، و ابن سريج [4].
حضانة الجد و الجدة
مسألة-
41-: الجدات أولى بالولد من الأخوات، بدلالة ما ثبت [5] أن الأم أولى، و
اسم الام يقع على الجدة. و لل (- ش-) فيه قولان.
[1]
م: يدل على ذلك ما روى.
[2] في
الخلاف: حواء.
[3] م:
بالأم.
[4] م: ابن
شريح.
[5] م: ما
يثبت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 299