نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 90
و قال (- ح-): ان قاتل أسهم [1] له، و ان لم يقاتل لم يسهم له.
لا سهم لتجار العسكر
مسألة-
33-: تجار العسكر مثل الخباز و الطباخ و البيطار و أمثالهم ممن حضر لا
للجهاد لا يسهم له، لأن الغنيمة لا تستحق الا بالجهاد أو بنية الجهاد، و هؤلاء [2]
ما جاهدوا و لا حضروا بنية الجهاد.
و قال (-
ح-): ان قاتل أسهم له، و ان لم يقاتل لا يسهم [3] له، و كذا نقول نحن و للش فيه
قولان، أحدهما: لا يسهم لهم و لم يفصل. و الثاني: يسهم لهم، لأن الغنيمة يستحق
بالحضور، و هذا أيضا قوي إذا اعتبرنا الحضور في استحقاق السهام لا غير على ما
تقدم.
إذا لحق الغانمين مدد أسهم
له
مسألة-
34- (- ج-): إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنائم، شاركوهم و أسهم
لهم. و قال (- ش-): فيه المسائل الثلاث التي تقدمت في الأسير، و القول فيه مثل
القول فيها [4] سواء.
و قال (-
ح-): إذا لحق الغانمين المدد بعد تقضي القتال و حيازة المال تشركونهم في الغنيمة
إلا في ثلاث مواضع: أحدها أن يلحقوا بهم بعد القسمة في دار الحرب لان عنده لا يجوز
القسمة في دار الحرب. و الثاني إذا لحقوا بعد أن باع الإمام الغنيمة، الثالثة أن
يلحقوا بعد رجوع الغانمين الى دار الإسلام، ففي هذه المواضع وافقوا أصحاب (- ش-).
مسألة-
35- (- ج-): إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات و أمر عليها أميرا،
فرأى الأمير المصلحة في أن يقدم سرية [إلى العدو ففعل فغنمت السرية، شاركها الجيش
في تلك الغنيمة، و كذلك إذا غنم الجيش، فان السرية]
[1]
م: أسهم له و الا فلا.
[2] م: أو
بنية هؤلاء.
[3] م:
أسهم له و الا فلا.
[4] م:
كالقول فيها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 90