responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 90

و قال (- ح-): ان قاتل أسهم [1] له، و ان لم يقاتل لم يسهم له.

لا سهم لتجار العسكر

مسألة- 33-: تجار العسكر مثل الخباز و الطباخ و البيطار و أمثالهم ممن حضر لا للجهاد لا يسهم له، لأن الغنيمة لا تستحق الا بالجهاد أو بنية الجهاد، و هؤلاء [2] ما جاهدوا و لا حضروا بنية الجهاد.

و قال (- ح-): ان قاتل أسهم له، و ان لم يقاتل لا يسهم [3] له، و كذا نقول نحن و للش فيه قولان، أحدهما: لا يسهم لهم و لم يفصل. و الثاني: يسهم لهم، لأن الغنيمة يستحق بالحضور، و هذا أيضا قوي إذا اعتبرنا الحضور في استحقاق السهام لا غير على ما تقدم.

إذا لحق الغانمين مدد أسهم له

مسألة- 34- (- ج-): إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنائم، شاركوهم و أسهم لهم. و قال (- ش-): فيه المسائل الثلاث التي تقدمت في الأسير، و القول فيه مثل القول فيها [4] سواء.

و قال (- ح-): إذا لحق الغانمين المدد بعد تقضي القتال و حيازة المال تشركونهم في الغنيمة إلا في ثلاث مواضع: أحدها أن يلحقوا بهم بعد القسمة في دار الحرب لان عنده لا يجوز القسمة في دار الحرب. و الثاني إذا لحقوا بعد أن باع الإمام الغنيمة، الثالثة أن يلحقوا بعد رجوع الغانمين الى دار الإسلام، ففي هذه المواضع وافقوا أصحاب (- ش-).

مسألة- 35- (- ج-): إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات و أمر عليها أميرا، فرأى الأمير المصلحة في أن يقدم سرية [إلى العدو ففعل فغنمت السرية، شاركها الجيش في تلك الغنيمة، و كذلك إذا غنم الجيش، فان السرية]


[1] م: أسهم له و الا فلا.

[2] م: أو بنية هؤلاء.

[3] م: أسهم له و الا فلا.

[4] م: كالقول فيها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست