نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 525
و يدل على المسألة إجماع الفرقة، و ما روى عن سماك [1] عن علقمة بن
وائل ابن حجر عن أبيه أن رجلا من كندة و رجلا من حضر موت أتيا رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله، فقال الحضرمي: هذا غلبني على أرض ورثتها من [2] أبى و قال
الكندي: أرضي أزرعها لا حق له فيها و هي في يدي[1]، فقال النبي عليه السّلام للحضرمي: أ لك بينة؟ قال:
لا، قال: لك
يمينه، قال: انه فاجر لا يبالي على ما حلف انه لا يتورع من [3] شيء، فقال النبي
عليه السّلام [4]: ليس لك منه الا ذاك.
سكوت المدعى عليه
مسألة-
36-: إذا ادعى على غيره دعوى، فسكت المدعى عليه، أو قال:
لا أقر و لا
أنكر، فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار [5]، و لا يجعله ناكلا فان رد
اليمين في هذا الموضع و جعله ناكلا يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و
به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): يقول له الحاكم ثلاثا اما أجبت عن الدعوى، أو جعلتك ناكلا و رددت اليمين [6]
على صاحبك.
القضاء على الغائب
مسألة-
37- (- «ج»-): القضاء على الغائب في الجملة جائز و به قال (- ش-)، و (-
ك-) و (- ع-)، و الليث بن سعد، و ابن شبرمة، قال ابن شبرمة: احكم عليه و لو كان
خلف حائط، و به قال (- د-)، و (- ق-).
و قال (-
ر-)، و (- ح-)، و أصحابه: لا يجوز [7] القضاء على الغائب حتى يتعلق الحكم
[1]
م: دليلنا ما روى سماك.
[2] د، م:
عن أبي.
[3] د، م
عن شيء.
[4] م قال
له النبي عليه السلام.
[5] م أو
بإنكار.
[6] د، م:
اما أجيبت عن الدعوى و الا جعلناك ناكل و رددنا اليمين.