responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 525

و يدل على المسألة إجماع الفرقة، و ما روى عن سماك [1] عن علقمة بن وائل ابن حجر عن أبيه أن رجلا من كندة و رجلا من حضر موت أتيا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال الحضرمي: هذا غلبني على أرض ورثتها من [2] أبى و قال الكندي: أرضي أزرعها لا حق له فيها و هي في يدي [1]، فقال النبي عليه السّلام للحضرمي: أ لك بينة؟ قال:

لا، قال: لك يمينه، قال: انه فاجر لا يبالي على ما حلف انه لا يتورع من [3] شي‌ء، فقال النبي عليه السّلام [4]: ليس لك منه الا ذاك.

سكوت المدعى عليه

مسألة- 36-: إذا ادعى على غيره دعوى، فسكت المدعى عليه، أو قال:

لا أقر و لا أنكر، فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار [5]، و لا يجعله ناكلا فان رد اليمين في هذا الموضع و جعله ناكلا يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): يقول له الحاكم ثلاثا اما أجبت عن الدعوى، أو جعلتك ناكلا و رددت اليمين [6] على صاحبك.

القضاء على الغائب

مسألة- 37- (- «ج»-): القضاء على الغائب في الجملة جائز و به قال (- ش-)، و (- ك-) و (- ع-)، و الليث بن سعد، و ابن شبرمة، قال ابن شبرمة: احكم عليه و لو كان خلف حائط، و به قال (- د-)، و (- ق-).

و قال (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه: لا يجوز [7] القضاء على الغائب حتى يتعلق الحكم‌


[1] م: دليلنا ما روى سماك.

[2] د، م: عن أبي.

[3] د، م عن شي‌ء.

[4] م قال له النبي عليه السلام.

[5] م أو بإنكار.

[6] د، م: اما أجيبت عن الدعوى و الا جعلناك ناكل و رددنا اليمين.

[7] م: ذلك لا يجوز.


[1] أرضي في يدي ازرعها لا حق له فيها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست