نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 334
كتاب الديات
الذمي إذا قتل في دار
الإسلام
مسألة-
1-: روى أصحابنا أن قوله تعالى «وَ إِنْ كٰانَ مِنْ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ»[1] فيه كناية
عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطأ، و في قوله «فَإِنْ
كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ»[2] و ليس
بكناية عن المعاهد، لأنه لم يجز له ذكر.
و قال (-
ش-): انه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الإسلام.
القتل على ثلاثة أضرب
مسألة-
2-: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد، و به
قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (-
ك-): القتل ضربان: عمد محض، و خطأ محض، و ما سميناه شبيه العمد جعله عمدا محضا، و
أوجب [1] فيه القود.
الدية المغلظة
مسألة-
3-: الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض، و هي مائة من مسان الإبل.
و قال (- ش-)، و (- م-): يجب عن العمد المحض و شبيه العمد أ ثلاثا، ثلاثون [2]