responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 334

كتاب الديات

الذمي إذا قتل في دار الإسلام

مسألة- 1-: روى أصحابنا أن قوله تعالى «وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ» [1] فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطأ، و في قوله «فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» [2] و ليس بكناية عن المعاهد، لأنه لم يجز له ذكر.

و قال (- ش-): انه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الإسلام.

القتل على ثلاثة أضرب

مسألة- 2-: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- ك-): القتل ضربان: عمد محض، و خطأ محض، و ما سميناه شبيه العمد جعله عمدا محضا، و أوجب [1] فيه القود.

الدية المغلظة

مسألة- 3-: الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض، و هي مائة من مسان الإبل. و قال (- ش-)، و (- م-): يجب عن العمد المحض و شبيه العمد أ ثلاثا، ثلاثون [2]


[1] م: جعله عمدا و أوجب.

[2] م: و عن شبيه العمد أثلاث ثلاثون.


[1] سورة النساء: 92.

[2] سورة النساء: 92.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست