responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 122

(ها خ) به، كان لها أن توكل من يزوجها أن تزوج نفسها إذا كانت بالغا.

و قال (- ش-): للسلطان تزويجها عند ذلك.

من ليس له الإجبار من الأولياء

مسألة- 39-: من ليس له الإجبار من الأولياء، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها. و لل‌ (- ش-) فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: له أن يوكل من غير اذنها، غير أنه لا يعقد الوكيل إلا بإذنها.

يدل على ما قلناه أنه مجمع على جوازه، و لا دليل على ما قالوه.

التوكيل في التزويج

مسألة- 40-: إذا أذنت في التوكيل، فوكلت و عين [1] الزوج صح، و ان لم يعين لم يصح، لأنه لا دلالة عليه. و قال (- ش-) في الموضع الذي يصح توكيله ان عين الزوج صح، و ان أطلق فعلى قولين.

الولاية على الأمة

مسألة- 41-: من كان له أمة كافرة و هو مسلم، كان له الولاية عليها بالتزويج لقوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [1] و لم يخص. و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

تزويج الوليان معا

مسألة- 42- (- ج-): إذا كان للمرأة وليان في درجة، و أذنت لهما في التزويج إذنا مطلقا و لم تعين الزوج، فزوجاها معا نظر، فان كان أحدهما متقدما كان المتأخر باطلا، دخل بها الزوج أو لم يدخل، لأنها زوجة الأول عن نكاح صحيح.

و لما روى قتادة عن سمرة أن النبي عليه السّلام قال: أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما و لم يفرق. ذكره أبو داود في السنن، و عليه إجماع الفرقة، و هو المروي عن علي عليه السّلام، و في التابعين عن الحسن البصري، و شريح، و به قال (- ع-) و (- ح-)، و أصحابه، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).

و قال (- ك-): ان لم يدخل بها واحد منهما، أو دخل بها كل واحد منهما، أو دخل‌


[1] م: في التوكيل فوكل و عين.


[1] م: سورة النساء: 29.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست