نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 122
(ها خ) به، كان لها أن توكل من يزوجها أن تزوج نفسها إذا كانت بالغا.
و قال (-
ش-): للسلطان تزويجها عند ذلك.
من ليس له الإجبار من
الأولياء
مسألة-
39-: من ليس له الإجبار من الأولياء، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا
بإذنها. و لل (- ش-) فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: له أن يوكل من غير
اذنها، غير أنه لا يعقد الوكيل إلا بإذنها.
يدل على ما
قلناه أنه مجمع على جوازه، و لا دليل على ما قالوه.
التوكيل في التزويج
مسألة-
40-: إذا أذنت في التوكيل، فوكلت و عين [1] الزوج صح، و ان لم يعين لم
يصح، لأنه لا دلالة عليه. و قال (- ش-) في الموضع الذي يصح توكيله ان عين الزوج
صح، و ان أطلق فعلى قولين.
الولاية على الأمة
مسألة-
41-: من كان له أمة كافرة و هو مسلم، كان له الولاية عليها بالتزويج
لقوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»[1] و لم يخص.
و لل (- ش-) فيه قولان.
تزويج الوليان معا
مسألة-
42- (- ج-): إذا كان للمرأة وليان في درجة، و أذنت لهما في التزويج إذنا
مطلقا و لم تعين الزوج، فزوجاها معا نظر، فان كان أحدهما متقدما كان المتأخر
باطلا، دخل بها الزوج أو لم يدخل، لأنها زوجة الأول عن نكاح صحيح.
و لما روى
قتادة عن سمرة أن النبي عليه السّلام قال: أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول
منهما و لم يفرق. ذكره أبو داود في السنن، و عليه إجماع الفرقة، و هو المروي عن
علي عليه السّلام، و في التابعين عن الحسن البصري، و شريح، و به قال (- ع-) و (-
ح-)، و أصحابه، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (-
ك-): ان لم يدخل بها واحد منهما، أو دخل بها كل واحد منهما، أو دخل
[1]
م: في التوكيل فوكل و عين.[1]
م: سورة النساء: 29.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 122