نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 287
و انما تمَّ الجمع بينهما و بين الثانية بفعل الثالثة، فوجب أن ينفسخ
نكاحها.
يدل على
المسألة قوله عليه السّلام «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و هذه أخته من أمه
من جهة الرضاع.
شهادة النساء في الرضاع
مسألة-
18- (- «ج»-): لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع على وجه.
و قال (-
ح-)، و ابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن منفردا إلا في الولادة، و روي ذلك عن ابن
عمر.
و قال (-
ش-): شهادتهن على الانفراد تقبل في أربعة مواضع: الولادة، و الاستهلال و الرضاع، و
العيوب تحت الثياب، و به قال ابن عباس، و الزهري، و (- ك-)، و (- ع-).
مسألة-
19- (- «ج»-): قد قلنا ان شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه
الانفراد و لا مع الرجال، و انما تقبل منفردات في الوصية و الولادة و الاستهلال و
العيوب و تحتاج إلى شهادة أربعة منهن، و به قال (- ش-) في الموضع الذي تقبل
شهادتهن منفردات.
و قال (-
ك-): تقبل شهادة اثنتين. و قال الزهري، و (- ع-): تثبت بشهادة امرأة واحدة. و قال
(- ح-): كلما يثبت بشهادة النساء على الانفراد يثبت بواحدة.
قول الرجل بمن هو أكبر منه
سنا
مسألة-
20-: إذا قال الرجل بمن هو أكبر سنا منه، أو مثله في السن: هو ابني من
الرضاع، أو قالت المرأة ذلك، سقط قولهما و لم يقبل إقرارهما بذلك لأنا نعلم كذبه
في ذلك، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يسقط، لأنه يقول لو قال لمن هو أكبر سنا منه هذا ابني و كان عبدا عتق [1]
عليه بالنسب.
[1]
م: أعتق.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 287