نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 441
كتاب الجزية
مسألة- 1- (- «ج»-):
لا يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان، سواء كانوا من العرب أو من العجم، و به قال
(- ش-).
و قال (-
ح-): يؤخذ من العجم و لا يؤخذ من العرب [1]. و قال (- ك-): يؤخذ من جميع الكفار
الا من مشركي قريش.
مسألة- 2- (- «ج»-):
يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب و ان كانوا من العرب بدلالة الآية، و به قال جميع
الفقهاء. و قال (- ف-): لا يجوز.
مسألة- 3- (- «ج»-):
المجوس كان لهم كتاب، ثمَّ رفع عنهم، و هو أصح قولي (- ش-)، و له قول آخر و هو أنه
لم يكن لهم كتاب، و به قال (- ح-).
مسألة- 4- (- «ج»-):
الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية و لا يقرون على دينهم، و به قال أبو سعيد الإصطخري من
أصحاب (- ش-). و قال باقي الفقهاء: تؤخذ منهم الجزية.
مسألة- 5- (- «ج»-):
الصغار المذكور في آية الجزية هو التزام الجزية على ما يحكم به الامام من غير أن
تكون مقدرة و التزام أحكام الإسلام عليهم، بدلالة
[1]
م: يؤخذ من العجم دون العرب.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 441