responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 441

كتاب الجزية

مسألة- 1- (- «ج»-): لا يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان، سواء كانوا من العرب أو من العجم، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يؤخذ من العجم و لا يؤخذ من العرب [1]. و قال (- ك-): يؤخذ من جميع الكفار الا من مشركي قريش.

مسألة- 2- (- «ج»-): يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب و ان كانوا من العرب بدلالة الآية، و به قال جميع الفقهاء. و قال (- ف-): لا يجوز.

مسألة- 3- (- «ج»-): المجوس كان لهم كتاب، ثمَّ رفع عنهم، و هو أصح قولي (- ش-)، و له قول آخر و هو أنه لم يكن لهم كتاب، و به قال (- ح-).

مسألة- 4- (- «ج»-): الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية و لا يقرون على دينهم، و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب (- ش-). و قال باقي الفقهاء: تؤخذ منهم الجزية.

مسألة- 5- (- «ج»-): الصغار المذكور في آية الجزية هو التزام الجزية على ما يحكم به الامام من غير أن تكون مقدرة و التزام أحكام الإسلام عليهم، بدلالة‌


[1] م: يؤخذ من العجم دون العرب.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست