نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 91
تشاركها، و به قال جميع الفقهاء [1]. و قال الحسن البصري: لا يشارك
الجيش السرية و لا السرية الجيش.
يدل على ما
قلناه- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روى [2] عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن
النبي عليه السّلام قال: المؤمنون يتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم و يجير أقصاهم
على أدناهم، و هم يد على من سواهم، و يرد على أقاعدهم سراياهم لا يقتل مؤمن بكافر،
و لا ذو عهد في عهده. فموضع الدلالة قوله «يرد على أقاعدهم سراياهم».
طريق قسمة الخمس
مسألة-
36- (- ج-): عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم للّه، و سهم لرسوله، و
سهم لذي القربى، فهذه الثلاثة كانت للنبي عليه السّلام، و بعده لمن يقوم مقامه من
الأئمة. و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل من آل محمد لا يشركهم
فيه غيرهم.
و اختلف
الفقهاء في ذلك، فذهب (- ش-) الى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول
اللّه، و سهم لذوي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل.
فأما سهم رسول اللّه، فيصرف في مصالح المسلمين. و أما سهم ذوي القربى، فإنه يصرف
إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول اللّه.
و ذهب أبو
العالية الرياحي الى أن الخمس من الغنيمة و الفيء مقسوم على ستة:
سهم للّه، و
سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى و سهم للمساكين، و سهم لأبناء
السبيل.
و ذهب (-
ك-) الى أن الخمس من الغنيمة أربعة أخماس: الفيء مفوض الى اجتهاد
[1]
م: أن يقدم سرية يشاركها و به قال جميع الفقهاء.
[2] م:
دليلنا ما روى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 91