responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 91

تشاركها، و به قال جميع الفقهاء [1]. و قال الحسن البصري: لا يشارك الجيش السرية و لا السرية الجيش.

يدل على ما قلناه- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روى [2] عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي عليه السّلام قال: المؤمنون يتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم و يجير أقصاهم على أدناهم، و هم يد على من سواهم، و يرد على أقاعدهم سراياهم لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في عهده. فموضع الدلالة قوله «يرد على أقاعدهم سراياهم».

طريق قسمة الخمس

مسألة- 36- (- ج-): عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم للّه، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، فهذه الثلاثة كانت للنبي عليه السّلام، و بعده لمن يقوم مقامه من الأئمة. و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل من آل محمد لا يشركهم فيه غيرهم.

و اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب (- ش-) الى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول اللّه، و سهم لذوي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل. فأما سهم رسول اللّه، فيصرف في مصالح المسلمين. و أما سهم ذوي القربى، فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول اللّه.

و ذهب أبو العالية الرياحي الى أن الخمس من الغنيمة و الفي‌ء مقسوم على ستة:

سهم للّه، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل.

و ذهب (- ك-) الى أن الخمس من الغنيمة أربعة أخماس: الفي‌ء مفوض الى اجتهاد‌


[1] م: أن يقدم سرية يشاركها و به قال جميع الفقهاء.

[2] م: دليلنا ما روى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست