نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 166
و يدل عليه قوله تعالى «وَ إِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ»[1] و هذا طلاق قبل المس. و قال (- ح-): لا يسقط شيء و لها المهر كله.
إذا أصدقها على أن لأبيها
ألفا
مسألة-
30- (- ج-): إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا، فالنكاح صحيح بلا خلاف و ما
سماه لها يجب عليه الوفاء به، و هو بالخيار فيما سمى لأبيها.
و قال (-
ش-): المهر فاسد و لها مهر المثل، و هو نقل المزني. و قال في القديم:
لو أصدقها
على أن لأبيها ألفا و لأمها ألفا، كان الكل للزوجة، و به قال (- ك-).
الشرط في الصداق
مسألة-
31- (- ج-): إذا أصدقها ألفا و شرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها
أو لا يتسرى عليها، كان النكاح و الصداق صحيحا و الشرط باطلا.
و قال (-
ش-): المهر فاسد و يجب مهر المثل، فأما النكاح فصحيح.
مسألة-
32-: إذا أصدقها دارا و شرط في الصداق الخيار ثلاثة أيام، صح الصداق و
الشرط معا و النكاح صحيح، لقوله عليه السّلام «المؤمنون عند شروطهم» و هذا شرط لا
يخالف الكتاب و السنة.
و للش في
صحة النكاح قولان، فاذا قال يصح فله في الصداق ثلاثة أوجه، أحدها يصح المهر و
الشرط معا كما قلناه. و الثاني: يبطلان معا. و الثالث: يبطل الشرط دون الصداق.
من الذي بيده عقدة النكاح
مسألة-
33-: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب أو الجد، و هو
قول ابن عباس، و الحسن البصري، و ربيعة، و (- ك-)، و (- د-)، و (- ش-) في القديم
إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعض المهر، و ليس له أن يعفو عن جميعه.
و قال (-
ش-) في الجديد: هو الزوج، و رووه عن علي عليه السّلام، و جبير بن مطعم،