responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 166

و يدل عليه قوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» [1] و هذا طلاق قبل المس. و قال (- ح-): لا يسقط شي‌ء و لها المهر كله.

إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا

مسألة- 30- (- ج-): إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا، فالنكاح صحيح بلا خلاف و ما سماه لها يجب عليه الوفاء به، و هو بالخيار فيما سمى لأبيها.

و قال (- ش-): المهر فاسد و لها مهر المثل، و هو نقل المزني. و قال في القديم:

لو أصدقها على أن لأبيها ألفا و لأمها ألفا، كان الكل للزوجة، و به قال (- ك-).

الشرط في الصداق

مسألة- 31- (- ج-): إذا أصدقها ألفا و شرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها، كان النكاح و الصداق صحيحا و الشرط باطلا.

و قال (- ش-): المهر فاسد و يجب مهر المثل، فأما النكاح فصحيح.

مسألة- 32-: إذا أصدقها دارا و شرط في الصداق الخيار ثلاثة أيام، صح الصداق و الشرط معا و النكاح صحيح، لقوله عليه السّلام «المؤمنون عند شروطهم» و هذا شرط لا يخالف الكتاب و السنة.

و للش في صحة النكاح قولان، فاذا قال يصح فله في الصداق ثلاثة أوجه، أحدها يصح المهر و الشرط معا كما قلناه. و الثاني: يبطلان معا. و الثالث: يبطل الشرط دون الصداق.

من الذي بيده عقدة النكاح

مسألة- 33-: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب أو الجد، و هو قول ابن عباس، و الحسن البصري، و ربيعة، و (- ك-)، و (- د-)، و (- ش-) في القديم إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعض المهر، و ليس له أن يعفو عن جميعه.

و قال (- ش-) في الجديد: هو الزوج، و رووه عن علي عليه السّلام، و جبير بن مطعم،


[1] سورة البقرة: 238.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست