نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 311
و كان مكفوفا، فمثل ذلك. و ان كان يحسن السباحة و كان مخلا و علم من
حاله أنه يمكنه الخروج، فلم يفعل حتى هلك فلا قود، و في الدية طريقان، و في أصحابه
من قال فيه قولان مثل مسألة النار. و منهم من قال: لا ضمان هاهنا قولا واحدا، و هو
الصحيح الذي يذهب اليه، لما قلناه في المسألة المتقدمة [1].
مسألة-
22-: إذا ألقاه في لجة البحر، فقبل وصوله الى الماء ابتلعته سمكة فلل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: عليه القود، لأنه أهلكه بنفس الإلقاء، و هو الصحيح الذي
نذهب اليه. و الثاني: لا قود عليه.
يدخل قصاص الطرف في قصاص
النفس
مسألة-
23-: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، و دية الطرف تدخل في دية النفس، مثل
أن يقطع يده ثمَّ يقتله، أو يقلع عينه ثمَّ يقتله، فليس عليه الا القود أو دية
النفس و لا يجمع بينهما.
و قال (-
ش-): لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، و يدخل دية الطرف في دية النفس كما قلناه.
و قال الإصطخري: لا يدخل دية الطرف في دية النفس أيضا. و قال (- ح-): يدخلان جميعا
في النفس و القصاص و في الدية.
ارتداد المجني عليه
مسألة-
24-: إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد المقطوع، ثمَّ عاد إلى الإسلام قبل أن
يسري الى نفسه، ثمَّ مات، كان عليه القود، لعموم قوله تعالى «النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ»[1] و لل (- ش-) فيه قولان.
مسألة-
25-: في هذه المسألة إذا ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية، فلا قود عليه
بلا خلاف بينهم، ثمَّ إذا أسلم فهل يجب كمال الدية أم لا؟ لل (- ش-) فيه قولان،
أحدهما: يجب كمال الدية. و الثاني: يجب نصف الدية، فان لم يمكث فالدية كاملة على
العاقلة، و ان مكث فعلى قولين.