نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 537
شهادة الأعمى
مسألة-
15- (- «ج»-): لا تقبل شهادة الأعمى فيما يفتقر [1] إلى المشاهدة بلا
خلاف، و ذلك مثل السرقة و الغصب و القتل و القطع و الرضاع و الولادة [2] و السلم و
الإجارة و الهبة و النكاح و نحو ذلك، و الشهادة على الإقرار لا يصح بشهادة الاعمى
عليه، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام، و في التابعين الحسن، و سعيد بن
جبير، و النخعي، و في الفقهاء (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه، و عثمان البتي، و (-
ش-)، و سوار القاضي.
و ذهبت
طائفة الى أن شهادته على العقود تصح، و به قال ابن عباس [3]، و شريح، و عطاء، و
الزهري، و ربيعة، و (- ك-)، و الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى.
مسألة-
16- (- «ج»-): يصح أن يكون الاعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون
التحمل، و في التحمل و الأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة، مثل النسب و الموت و
الملك الطلق، و به قال (- ك-)، و (- ف-)، و (- ش-).
و قال (-
ح-)، و (- م-): لا يصح منه التحمل و لا الأداء، فجعلا العمى كالجنون حتى قالا: لو
شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما، ثمَّ عميا أو خرسا قبل الحكم بها لم يحكم
كما لو فسقا.
شهادة الأخرس
مسألة-
17- (- «ج»-): يصح من الأخرس تحمل الشهادة بلا خلاف، و عندنا يصح منه
الأداء، و به قال (- ك-)، و ابن شريح.
و قال (-
ح-)، و باقي أصحاب (- ش-): لا يصح منه الأداء.
شهادة العبد
مسألة-
18- (- «ج»-): العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا، قبلت شهادته على كل
[1]
د، م: فيما يفتقر في العلم به.
[2] د، م:
و الولادة و الزنا و اللواط و شرب الخمر و ما يفتقر الى سماع و مشاهدة من العقود
كلها كالبيوع و الصرف و السلم.
[3] د، م:
تصح قاله ابن عباس.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 537