responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 465

الذكر، و بنعجة عن الجارية.

و قال (- ش-): يعق عن الغلام شاتين، و عن الجارية شاة واحدة، و به قالت عائشة.

و قال (- ك-): عن الغلام شاة، و عن الجارية شاة لا فضل بينهما، و به قال ابن عمر.

و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه و آله عق عن الحسن و الحسين عليهما السّلام كبشا كبشا.

مسألة- 31- (- «ج»-): المستحب في وقت العقيقة يوم السابع بلا خلاف، و لا يلطخ رأس الصبي بدمه، و به قال جميع الفقهاء.

و قال الحسن: المستحب أن يمس رأسه بدم. و قال قتادة: يؤخذ منها صوفه [1] و يستقبل بها أوداجها، ثمَّ توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط، ثمَّ يغسل رأسه بعد و يحلق.

الختان سنة في الرجال

مسألة- 32- (- «ج»-): روى أصحابنا أن الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء، الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فإنهم قالوا: لو أسلم [2] و هو شيخ فعليه أن يختتن، و قالوا: أيضا انه لا يتم حجة إلا معه، و لا يجوز له أن يطوف بالبيت الا مختتنا، و هذا معنى الفرض على هذا التفصيل.

و قال (- ح-): سنة لا يأثم بتركها، هذا قول البغداديين من أصحابه. و قال أهل خراسان منهم: هو واجب مثل الوتر و الأضحية و ليس بفرض. و قال (- ش-): هو فرض على الرجال و النساء.

و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء.

و مما يستدل به على وجوبه قوله تعالى‌


[1] د: يؤخذ صوفه.

[2] د: لو أنه أسلم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست