نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 465
الذكر، و بنعجة عن الجارية.
و قال (-
ش-): يعق عن الغلام شاتين، و عن الجارية شاة واحدة، و به قالت عائشة.
و قال (-
ك-): عن الغلام شاة، و عن الجارية شاة لا فضل بينهما، و به قال ابن عمر.
و يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي
صلّى اللّه عليه و آله عق عن الحسن و الحسين عليهما السّلام كبشا كبشا.
مسألة-
31- (- «ج»-): المستحب في وقت العقيقة يوم السابع بلا خلاف، و لا يلطخ
رأس الصبي بدمه، و به قال جميع الفقهاء.
و قال
الحسن: المستحب أن يمس رأسه بدم. و قال قتادة: يؤخذ منها صوفه [1] و يستقبل بها
أوداجها، ثمَّ توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط، ثمَّ يغسل رأسه
بعد و يحلق.
الختان سنة في الرجال
مسألة-
32- (- «ج»-): روى أصحابنا أن الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء،
الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فإنهم قالوا: لو أسلم [2] و هو شيخ فعليه أن
يختتن، و قالوا: أيضا انه لا يتم حجة إلا معه، و لا يجوز له أن يطوف بالبيت الا
مختتنا، و هذا معنى الفرض على هذا التفصيل.
و قال (-
ح-): سنة لا يأثم بتركها، هذا قول البغداديين من أصحابه. و قال أهل خراسان منهم:
هو واجب مثل الوتر و الأضحية و ليس بفرض. و قال (- ش-): هو فرض على الرجال و
النساء.
و يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و
آله أنه قال: الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء.
و مما يستدل
به على وجوبه قوله تعالى
[1]
د: يؤخذ صوفه.
[2] د: لو
أنه أسلم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 465