نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 603
عاد إلى الإسلام، و كما كان [1] يجب عليه فيه الزكاة في تلك المدة، و
عندنا و عند (- ش-) يجب عليه فيه الزكاة.
إذا ادعى المدبر على سيده
التدبير
مسألة-
11-: إذا ادعى المدبر على سيده التدبير، و أنكر ذلك السيد، لم يكن إنكاره
رجوعا في التدبير.
و قال (-
ش-): إذا قلنا انه عتق معلق بصفة، لم يكن رجوعا قولا واحدا. و ان قلنا انه وصية،
فعلى قولين، أحدهما: يكون رجوعا، و المذهب أنه لا يكون رجوعا و يقال: ان شئت فارجع
و أسقط الدعوى عن نفسك باليمين.
يدل على ما
ذهبنا اليه ما قد ثبت أن التدبير وصية، فاذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه بالاتفاق، و
أيضا قد ثبت التدبير، فمن ادعى [2] أن إنكاره رجوع فعليه الدلالة.
المكاتبة إبطال للتدبير
مسألة-
12-: إذا دبر مملوكه ثمَّ كاتبه كان ذلك إبطالا للتدبير بدلالة ما بينا
أنه [3] وصية.
و لل (-
ش-) فيه قولان، إذا قال انه وصية قال ما قلناه، و إذا قال عتق بصفة قال لم تبطل.
للسيد وطئ أمته المدبرة
مسألة-
13-: للسيد وطئ أمته المدبرة بلا خلاف، فان حبلت لم تبطل تدبيرها، فاذا
مات سيدها عتقت من ثلثه، فان لم يف الثلث بقيمتها، قوم ما زاد على الثلث على ولدها
و انعتقت عليه، و ان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها و نصيب ولدها منها، و استسعت فيما
يبقى لباقي الورثة، لإجماع الفرقة على أن أم الولد يجوز بيعها، و ان الملك على ما
كان، و إذا ثبت ذلك، فقد تبين أن التدبير لم تبطل.
[1]
م: و لما كان.
[2] م: فان
ادعى.
[3] م: ما
بيناه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 603