responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 603

عاد إلى الإسلام، و كما كان [1] يجب عليه فيه الزكاة في تلك المدة، و عندنا و عند (- ش-) يجب عليه فيه الزكاة.

إذا ادعى المدبر على سيده التدبير

مسألة- 11-: إذا ادعى المدبر على سيده التدبير، و أنكر ذلك السيد، لم يكن إنكاره رجوعا في التدبير.

و قال (- ش-): إذا قلنا انه عتق معلق بصفة، لم يكن رجوعا قولا واحدا. و ان قلنا انه وصية، فعلى قولين، أحدهما: يكون رجوعا، و المذهب أنه لا يكون رجوعا و يقال: ان شئت فارجع و أسقط الدعوى عن نفسك باليمين.

يدل على ما ذهبنا اليه ما قد ثبت أن التدبير وصية، فاذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه بالاتفاق، و أيضا قد ثبت التدبير، فمن ادعى [2] أن إنكاره رجوع فعليه الدلالة.

المكاتبة إبطال للتدبير

مسألة- 12-: إذا دبر مملوكه ثمَّ كاتبه كان ذلك إبطالا للتدبير بدلالة ما بينا أنه [3] وصية.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، إذا قال انه وصية قال ما قلناه، و إذا قال عتق بصفة قال لم تبطل.

للسيد وطئ أمته المدبرة

مسألة- 13-: للسيد وطئ أمته المدبرة بلا خلاف، فان حبلت لم تبطل تدبيرها، فاذا مات سيدها عتقت من ثلثه، فان لم يف الثلث بقيمتها، قوم ما زاد على الثلث على ولدها و انعتقت عليه، و ان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها و نصيب ولدها منها، و استسعت فيما يبقى لباقي الورثة، لإجماع الفرقة على أن أم الولد يجوز بيعها، و ان الملك على ما كان، و إذا ثبت ذلك، فقد تبين أن التدبير لم تبطل.


[1] م: و لما كان.

[2] م: فان ادعى.

[3] م: ما بيناه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست