نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 34
و قال الفقهاء: الباقي بينهما نصفين بالتعصيب، و ذهب عمر و ابن مسعود
الى أن الأخ من الام يسقط، و به قال شريح، و الحسن البصري، و ابن سيرين.
توريث العبد
مسألة-
82- (- ج-): الولاء لا يثبت به الميراث مع واحد [1] من ذوي الأنساب،
قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، عصبة كان أو غير عصبة أو من يأخذ
بالرحم، و على كل حال.
و قال (-
ش-): إذا لم يكن عصبة مثل الابن أو الأب أو الجد أو العم و ابن العم الذين يأخذون
الكل بالتعصيب، أو الذي يأخذ بالفرض و التعصيب، مثل بنت و عم أو أخت [2] و عم أو
بنت و أخ، فإن المولى يرث. و المولى له حالتان: حالة يأخذ كل المال، و حالة يأخذ
النصف، و ذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف مثل البنت و الأخت و الزوج، فان لم
يكن مولى فعصبة المولى، فان لم يكن عصبة المولى فمولى المولى، فان لم يكن فعصبة
مولى المولى، فان لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال [3].
مسألة-
83- (- ج-): الولاء يجري مجرى النسب، و يرثه من يرث من ذوي الأنساب على
حد واحد، إلا الاخوة و الأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجد و الجدة و الخال
و الخالة و أولادهما، و في أصحابنا من قال: انه لا يرث النساء من الولاء شيئا، و
انما يرثه الذكور من الأولاد و العصبة.
و قال (-
ش-): أولى العصبات يقدم، ثمَّ الأولى فالأولى بعد ذلك على ما ذكر في النسب سواء، و
عنده الابن أولى من الأب، و أقوى منه بالتعصيب، ثمَّ الأب أولى من الجد، ثمَّ الجد
أولى من الأخ، ثمَّ الأخ أولى من ابن الأخ، و ابن الأخ
[1]
د: مع وجود واحد من ذوي الأنصاب (- م-) مع وجود احد من ذوي الأنصاب.
[2] م: و
عم و أخت.
[3] د:
فلبنت المال.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 34