responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 34

و قال الفقهاء: الباقي بينهما نصفين بالتعصيب، و ذهب عمر و ابن مسعود الى أن الأخ من الام يسقط، و به قال شريح، و الحسن البصري، و ابن سيرين.

توريث العبد

مسألة- 82- (- ج-): الولاء لا يثبت به الميراث مع واحد [1] من ذوي الأنساب، قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، عصبة كان أو غير عصبة أو من يأخذ بالرحم، و على كل حال.

و قال (- ش-): إذا لم يكن عصبة مثل الابن أو الأب أو الجد أو العم و ابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب، أو الذي يأخذ بالفرض و التعصيب، مثل بنت و عم أو أخت [2] و عم أو بنت و أخ، فإن المولى يرث. و المولى له حالتان: حالة يأخذ كل المال، و حالة يأخذ النصف، و ذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف مثل البنت و الأخت و الزوج، فان لم يكن مولى فعصبة المولى، فان لم يكن عصبة المولى فمولى المولى، فان لم يكن فعصبة مولى المولى، فان لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال [3].

مسألة- 83- (- ج-): الولاء يجري مجرى النسب، و يرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد، إلا الاخوة و الأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجد و الجدة و الخال و الخالة و أولادهما، و في أصحابنا من قال: انه لا يرث النساء من الولاء شيئا، و انما يرثه الذكور من الأولاد و العصبة.

و قال (- ش-): أولى العصبات يقدم، ثمَّ الأولى فالأولى بعد ذلك على ما ذكر في النسب سواء، و عنده الابن أولى من الأب، و أقوى منه بالتعصيب، ثمَّ الأب أولى من الجد، ثمَّ الجد أولى من الأخ، ثمَّ الأخ أولى من ابن الأخ، و ابن الأخ‌


[1] د: مع وجود واحد من ذوي الأنصاب (- م-) مع وجود احد من ذوي الأنصاب.

[2] م: و عم و أخت.

[3] د: فلبنت المال.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست