نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 304
كتاب الجنايات
يقتل الحر بالحرة
مسألة-
1-: يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية، و هو خمسة ألف درهم،
و به قال عطاء، الا أنه قال: ستة آلاف، و روي ذلك عن الحسن البصري، رواه عن علي
عليه السّلام.
و قال جميع
الفقهاء: انه يقتل بها و لا يرد أولياءها شيئا.
لا يقتل مسلم بكافر
مسألة-
2-: لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، و به قال
في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و عثمان، و زيد بن ثابت، و في التابعين
الحسن، و عطاء، و عكرمة، و في الفقهاء (- ك-) و (- ع-)، و (- ر-)، و (- ش-)، و (-
د-)، و (- ق-) و أبو عبيد و أبو ثور.
و قال (-
ح-): يقتل بالذمي و لا يقتل بالمستأمن و الحربي، و اليه ذهب الشعبي و النخعي.
و يدل على
صحة مذهبنا- بعد إجماع الطائفة- ما روى [1] قتادة عن الحسن عن قيس بن عناد [2]
قال: انطلقت أنا و الأشتر الى علي عليه السّلام فقلنا له: هل عهد إليك [3]
[1]
م: دليلنا ما روى.
[2] م:
عباد.
[3] م:
فقلنا له هل عهدت إليك. و (- د-): فقلنا له عهد إليك.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 304