responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 304

كتاب الجنايات

يقتل الحر بالحرة

مسألة- 1-: يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية، و هو خمسة ألف درهم، و به قال عطاء، الا أنه قال: ستة آلاف، و روي ذلك عن الحسن البصري، رواه عن علي عليه السّلام.

و قال جميع الفقهاء: انه يقتل بها و لا يرد أولياءها شيئا.

لا يقتل مسلم بكافر

مسألة- 2-: لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و عثمان، و زيد بن ثابت، و في التابعين الحسن، و عطاء، و عكرمة، و في الفقهاء (- ك-) و (- ع-)، و (- ر-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-) و أبو عبيد و أبو ثور.

و قال (- ح-): يقتل بالذمي و لا يقتل بالمستأمن و الحربي، و اليه ذهب الشعبي و النخعي.

و يدل على صحة مذهبنا- بعد إجماع الطائفة- ما روى [1] قتادة عن الحسن عن قيس بن عناد [2] قال: انطلقت أنا و الأشتر الى علي عليه السّلام فقلنا له: هل عهد إليك [3]


[1] م: دليلنا ما روى.

[2] م: عباد.

[3] م: فقلنا له هل عهدت إليك. و (- د-): فقلنا له عهد إليك.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست