نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 530
كتاب الشهادات
الشهادة ليست شرطا في
انعقاد العقود
مسألة- 1- (- «ج»-):
الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا، و به قال جميع الفقهاء، إلا في
النكاح فان (- ش-)، و (- ح-) قالا: من شرط انعقاده الشهادة و قال داود و أهل
الظاهر: الشهادة على البيع واجبة و به قال سعيد بن المسيب.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي [1] عن النبي عليه السّلام
ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه ليقبضه [2] الثمن، فلما رآه المشركون صفقوا و
طلبوا [3] بأكثر، فصاح الأعرابي أبيعه [4] إن كنت تريد أن تبتاعه، فقال النبي عليه
السّلام: قد ابتعته، فقال: لا من يشهد لك، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد، فقال
النبي عليه السّلام: بم [5] تشهد و لم تحضر، فقال: بتصديقك و في بعضها:
أ نصدقك على
أخبار السماء و لا نصدقك على أخبار الأرض، فلو كانت الشهادة واجبة
[1]
م: دليلنا ما روى.
[2] د:
ليقضيه الثمن.
[3] م: و
طلبوه.
[4] د، م
ابتعه.
[5] د، م
لم تشهد.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 530