responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 530

كتاب الشهادات

الشهادة ليست شرطا في انعقاد العقود

مسألة- 1- (- «ج»-): الشهادة ليست شرطا في انعقاد شي‌ء من العقود أصلا، و به قال جميع الفقهاء، إلا في النكاح فان (- ش-)، و (- ح-) قالا: من شرط انعقاده الشهادة و قال داود و أهل الظاهر: الشهادة على البيع واجبة و به قال سعيد بن المسيب.

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي [1] عن النبي عليه السّلام ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه ليقبضه [2] الثمن، فلما رآه المشركون صفقوا و طلبوا [3] بأكثر، فصاح الأعرابي أبيعه [4] إن كنت تريد أن تبتاعه، فقال النبي عليه السّلام: قد ابتعته، فقال: لا من يشهد لك، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد، فقال النبي عليه السّلام: بم [5] تشهد و لم تحضر، فقال: بتصديقك و في بعضها:

أ نصدقك على أخبار السماء و لا نصدقك على أخبار الأرض، فلو كانت الشهادة واجبة‌


[1] م: دليلنا ما روى.

[2] د: ليقضيه الثمن.

[3] م: و طلبوه.

[4] د، م ابتعه.

[5] د، م لم تشهد.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست