responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 460

ابن المسيب: يحرم أكله [1].

و يدل على المسألة أن الأصل الإباحة، و ما روي عن علي عليه السّلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف، فقال [2]: يؤكل و لا مخالف له.

مسألة- 14-: إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها فلحقت قبل قطع الحلقوم و المري‌ء و فيها حياة مستقرة، و علامتها أن تتحرك حركة قوية حل أكلها إذا ذبحت، و ان لم يكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها ميتة، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-)، و (- د-): لا يحل أكلها على حال، و رووا عن علي عليه السّلام [3] أن قطع ذلك عمدا لم يحل أكلها، و ان كان سهوا حل أكلها.

يدل على المسألة قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ» [1] و قوله عليه السّلام:

ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا. و روى أصحابنا أيضا أن أدنى ما يلحق معه الذكاة أن تجده يركض برجله، أو يحرك ذنبه. و هذا أكثر من ذلك.

زوال الملكية بنية الأضحية

مسألة- 15-: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية، ملكها بالشراء و صارت أضحية، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: إنما [4] الأعمال بالنيات. و هذا نوى كونها أضحية، و به قال (- ح-) و (- ك-). و قال (- ش-): ملكها [5] و لا تكون أضحية.

مسألة- 16- (- «ج»-): إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية، زال ملكه عنها و انقطع تصرفه فيها، و به قال (- ف-)، و أبو ثور، و (- ش-).

و قال (- ح-)، و (- م-): لا يزول ملكه عنها، و لا ينقطع تصرفه فيها، و تكون على‌


[1] م، د: أكلها.

[2] د: بحذف (فقال).

[3] م: انه قال.

[4] م، د: بحذف (انما).

[5] م، د: يملكها.


[1] سورة الانعام: 118.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست