نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 460
ابن المسيب: يحرم أكله [1].
و يدل على
المسألة أن الأصل الإباحة، و ما روي عن علي عليه السّلام أنه سئل عن بعير ضربت
عنقه بالسيف، فقال [2]: يؤكل و لا مخالف له.
مسألة-
14-: إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها فلحقت قبل قطع الحلقوم و المريء و
فيها حياة مستقرة، و علامتها أن تتحرك حركة قوية حل أكلها إذا ذبحت، و ان لم يكن
فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها ميتة، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-)، و (- د-): لا يحل أكلها على حال، و رووا عن علي عليه السّلام [3] أن قطع ذلك
عمدا لم يحل أكلها، و ان كان سهوا حل أكلها.
يدل على
المسألة قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ
اللّٰهِ عَلَيْهِ»[1] و قوله عليه السّلام:
ما أنهر
الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا. و روى أصحابنا أيضا أن أدنى ما يلحق معه الذكاة
أن تجده يركض برجله، أو يحرك ذنبه. و هذا أكثر من ذلك.
زوال الملكية بنية الأضحية
مسألة-
15-: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية، ملكها بالشراء و
صارت أضحية، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: إنما [4] الأعمال بالنيات. و هذا نوى
كونها أضحية، و به قال (- ح-) و (- ك-). و قال (- ش-): ملكها [5] و لا تكون أضحية.
مسألة-
16- (- «ج»-): إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية، زال ملكه عنها
و انقطع تصرفه فيها، و به قال (- ف-)، و أبو ثور، و (- ش-).
و قال (-
ح-)، و (- م-): لا يزول ملكه عنها، و لا ينقطع تصرفه فيها، و تكون على