responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 250

جلدته فيها دفعة فلا معنى لجلده [1] ثانيا، فتركه عمر، و كان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه.

مسألة- 15-: إذا تزوج رجل امرأة و قذفها بزنا أضافه الى ما قبل الزوجية وجب عليه الحد، و ليس له أن يلاعن لإسقاطه، بدلالة قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً» [1] و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): له إسقاطه باللعان.

القذف بعد الطلاق

مسألة- 16-: إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث، أو فسخ، أو خلع، ثمَّ قذفها بزنا أضافه الى حالة الزوجية، فالجلد [2] يلزمه بلا خلاف، و هل له إسقاطه؟ فيه ثلاث مذاهب:

فمذهبنا و مذهب (- ش-) أنه ان لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلاعن، و ان كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه، و ذهب عثمان البتي الى أن له اللعان، سواء كان نسب أو لم يكن، و ذهب (- ع-)، و (- ح-)، و (- د-) إلى أنه لا يلاعن، سواء كان هناك نسب أو لم يكن و يلزمه الحد، و ان أتت بولد لحقه نسبه و لم يكن له نفيه باللعان.

قذف الحامل

مسألة- 17- (- «ج»-): إذا قذف زوجته و هي حامل، لزمه الحد و له إسقاطه باللعان و لنفى النسب، فان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن عن نفيه كان له، و ان اختار أن يلاعن في الحال و ينفي النسب كان له، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ليس له أن ينفي بسبب الحمل قبل انفصاله، فان لاعن فقد أتى باللعان الواجب عليه، و إذا حكم الحاكم بالفرقة بانت الزوجة منه، و ليس له بعد ذلك أن يلاعن لنفي النسب، بل يلزمه النسب، لان عنده اللعان كالطلاق لا‌


[1] د: فلا معنى بجلده.

[2] م: فالحد.


[1] سورة النور: 4.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست