نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 250
جلدته فيها دفعة فلا معنى لجلده [1] ثانيا، فتركه عمر، و كان هذا
بمحضر من الصحابة فلم ينكروه.
مسألة-
15-: إذا تزوج رجل امرأة و قذفها بزنا أضافه الى ما قبل الزوجية وجب عليه
الحد، و ليس له أن يلاعن لإسقاطه، بدلالة قوله تعالى «وَ
الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً»[1] و به قال
(- ش-).
و قال (-
ح-): له إسقاطه باللعان.
القذف بعد الطلاق
مسألة-
16-: إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث، أو فسخ، أو خلع، ثمَّ قذفها بزنا
أضافه الى حالة الزوجية، فالجلد [2] يلزمه بلا خلاف، و هل له إسقاطه؟ فيه ثلاث
مذاهب:
فمذهبنا و
مذهب (- ش-) أنه ان لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلاعن، و ان كان هناك نسب كان له
أن يلاعن لنفيه، و ذهب عثمان البتي الى أن له اللعان، سواء كان نسب أو لم يكن، و
ذهب (- ع-)، و (- ح-)، و (- د-) إلى أنه لا يلاعن، سواء كان هناك نسب أو لم يكن و
يلزمه الحد، و ان أتت بولد لحقه نسبه و لم يكن له نفيه باللعان.
قذف الحامل
مسألة-
17- (- «ج»-): إذا قذف زوجته و هي حامل، لزمه الحد و له إسقاطه باللعان
و لنفى النسب، فان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن عن نفيه كان له، و ان
اختار أن يلاعن في الحال و ينفي النسب كان له، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ليس له أن ينفي بسبب الحمل قبل انفصاله، فان لاعن فقد أتى باللعان الواجب
عليه، و إذا حكم الحاكم بالفرقة بانت الزوجة منه، و ليس له بعد ذلك أن يلاعن لنفي
النسب، بل يلزمه النسب، لان عنده اللعان كالطلاق لا