responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 336

مسألة- 6-: دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام و في الحرم. و قال (- ش-):

تغلظ في ثلاثة مواضع: في الحرم، و الشهر الحرام، و إذا قتل ذا رحم محرم، مثل الأبوين و الاخوة و الأخوات و أولادهم، و به قال في الصحابة عمر، و عثمان، و ابن عباس، و في التابعين سعيد بن المسيب، و سعيد بن جبير، و عطاء، و طاوس و الزهري.

و قال (- ح-)، و (- ك-): لا تغلظ في موضع من المواضع، و به قال النخعي، و الشعبي و رووه عن ابن مسعود.

مسألة- 7-: إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع، فالتغليظ بأن يلزم دية و ثلث من أي أجناس الديات كان. و قال من وافقنا في التغليظ أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل، فإذا [1] بلغ الأسنان التي تجب في العمد و شبه الخطأ و غيرها يؤخذ بقيمتها.

التجاء الجاني إلى الحرم

مسألة- 8-: إذا قتل أو قطع في غير الحرم، ثمَّ لجأ إلى الحرم، لم يقتل و لم يقطع، بل يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد.

و قال (- ش-): يستفاد منه في الطرف و النفس معا في الحرم. و قال (- ح-) و أصحابه:

يستقاد منه في الطرف، فاما في النفس فلا يستقاد منه حتى يخرج [2]، و يضيق عليه و يهجر و لا يبايع و لا يشارى.

دية قتل الخطأ

مسألة- 9-: دية قتل الخطأ أرباع: عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة، و به قال عثمان، و زيد بن ثابت.

و روي أيضا في أخبارنا خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة، و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون بنت مخاض، و به قال علي عليه السّلام و الحسن‌


[1] م: فان.

[2] م: يستفاد منه في الطرف دون النفس حتى يخرج.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست