نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 336
مسألة- 6-: دية الخطأ تغلظ في الشهر
الحرام و في الحرم. و قال (- ش-):
تغلظ في
ثلاثة مواضع: في الحرم، و الشهر الحرام، و إذا قتل ذا رحم محرم، مثل الأبوين و
الاخوة و الأخوات و أولادهم، و به قال في الصحابة عمر، و عثمان، و ابن عباس، و في
التابعين سعيد بن المسيب، و سعيد بن جبير، و عطاء، و طاوس و الزهري.
و قال (-
ح-)، و (- ك-): لا تغلظ في موضع من المواضع، و به قال النخعي، و الشعبي و رووه عن
ابن مسعود.
مسألة-
7-: إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع، فالتغليظ بأن يلزم دية و ثلث من
أي أجناس الديات كان. و قال من وافقنا في التغليظ أنها لا تغلظ إلا في أسنان
الإبل، فإذا [1] بلغ الأسنان التي تجب في العمد و شبه الخطأ و غيرها يؤخذ بقيمتها.
التجاء الجاني إلى الحرم
مسألة-
8-: إذا قتل أو قطع في غير الحرم، ثمَّ لجأ إلى الحرم، لم يقتل و لم
يقطع، بل يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد.
و قال (-
ش-): يستفاد منه في الطرف و النفس معا في الحرم. و قال (- ح-) و أصحابه:
يستقاد منه
في الطرف، فاما في النفس فلا يستقاد منه حتى يخرج [2]، و يضيق عليه و يهجر و لا
يبايع و لا يشارى.
دية قتل الخطأ
مسألة-
9-: دية قتل الخطأ أرباع: عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و
ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة، و به قال عثمان، و زيد بن ثابت.
و روي أيضا
في أخبارنا خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة، و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و
عشرون بنت مخاض، و به قال علي عليه السّلام و الحسن
[1]
م: فان.
[2] م:
يستفاد منه في الطرف دون النفس حتى يخرج.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 336